الإسلام > فتاوى > نكاح > طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
اطلعنا على كتاب القسم رقم ٧٤٥٤ وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر ١٩٤٢ وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.