الإسلام > فتاوى > نكاح > طلب مركز شرطه بكتابه رقم ٢٤٩ تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم السيد عبد ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة السيد عبد المجيد بتاريخ ٢/٢/١٩٥٩ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته ومنها المبلغ المطلوب تقسيمه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده بما فيهم المفقود على للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا - وعملا بالمادة ٤٥ من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ يوقف نصيب المفقود فان ظهر حيا أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه وهم أخوته للذكر منهم ضعف الأنثى فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه الذى بيد أخوته المذكورين.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.