الإسلام > فتاوى > نكاح > طلق رجل امرأة فجامعها فماذا عليه؟ علماً بأن المرأة لا تعلم، فهل تأثم
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلا شيء عليه ويعتبر مراجعة لقوله تعالى
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}
وإن كانت الثالثة فهو آثم ويسمى زان لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
أمَّا المرأة فالأصل عدم العلم.
[تحريم الرجوع إلى الزوجة المطلقة إلا بعقد ومهر جديدين إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.