الإسلام > فتاوى > نكاح > من عائشة صالح بالآتى توفى عبد المجيد بدر عن زوجة وبنات أربع وأخ شقيق…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخ الشقيق تعصيبا ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق.
ولزوج المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهم واحد وللأختين لأب السهم الباقى مناصفة بينهما ولا شىء للعم الشقيق ولا لأولاد العم الشقيق.
ولزوجة المتوفى الثالث من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى الأخ الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤل والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.