الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد البديع محمد بالآتى توفى رجل عن زوجته وأخته لأمه وأولاد أخ لأم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.