من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت لأب وجد وأن المتوفاة توفيت منذ اسبوع فما نصيب كل فى تركتها مع العلم بأن جدها لأبيها هو أبو أبيها وليس للمتوفاة أخوة أشقاء ولا أخوة لأب إلا أختها المذكورة وليس لها أيضا أخوة لأم

الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت لأب وجد وأن المتوف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت…»

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأختها لأبيها النصف فرضا ولجدها أبى أبيها السدس فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة أسهم تنقسم إليها التركة للزوج منها ثلاثة وللأم سهمان ولأختها لأبيها ثلاثة ولجدها أبى أبيها السهم الباقى.

وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المعمول به ابتداء من ١٢ سبتمبر سنة ١٩٤٣ وذلك إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 308 · زوج وأم وأخت لأب وجد لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من عبد الحليم سيد قال امرأة توفيت عن أم وزوج وأخت…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله