الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الخالق فريد بالآتى امرأة توفيت عن ابنة وزوج وأخت لأم وأخت لأب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا والباقى للأخت لأب لأنها عصبة مع البنت ولا شىء للأخت لأم لحجبها بالبنت ولا للعمين المذكورين لحجبهما بالأخت لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.