من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج وبنت وأب وأم - ثم توفيت البنت عن أبيها وعن جدها لأمها وعن جدتها لأمها فما مقدار ما يرثه الزوج والبنت فى الحالة الأولى وما مقدار ما يرثه الأب والجد لأم والجدة لأم فى الثانية

الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج وبنت وأب وأم - ثم ت…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج و…»

لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا ولالدتها السدس فرضا ولوالدها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من أثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تقسم إليها التركة وللأم سهمان وللأب سهمان وللبنت ستة الأسهم الباقية - ولجدة المتوفاة الثانية لأم من تركتها السدس فرضا والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وهذا إذا لم يكن لواحدة من المتوفيتين وارث آخر.

والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 299 · الزوج مع الأم والأب والبنت

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من عبد اللطيف راضى المحامى قال سيدة توفيت عن زوج و…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 32%
البدر بعد 9 يوم
الله أكبر