الإسلام > فتاوى > نكاح > من عبد الوهاب إبراهيم قال حرمة توفيت وتركت الآتى زوجها ووالدتها وبنت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللبنتين ثمانية الأسهم الباقية بالسوية بينهما ولا شىء للأخت الشقيقة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.