الإسلام > فتاوى > نكاح > ما هو علم الميراث؟ وما هو ميراث المفقود؟ وما هي مصطلحاته لغة واصطلاحاً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
علم المواريث هو: علم يعرف به من يرث،
ومن لا يرث،
ومقدار ما لكل وارث.
أو هو: العلم بقسمة الميراث فقهاً وحساباً.
ويستفاد من هذا العلم: إيصال الحقوق إلى أهلها؛
لأنه يميز لنا الورثة من غيرهم،
ثم يبين ما لكل من واحد من الورثة من النصيب.
وأما مصطلحات علم الميراث فهي ثلاثة:
١- المورِّث: وهو من انتقلت التركة منه،
وهو (الميت أو الملحق بالأموات حكماً كالمفقود) .
٢- الوارث: وهو من انتقلت التركة إليه،
وهو: (الحي،
أو الملحق بالأحياء حكماً) .
٣- الحق الموروث: وهو التركة التي يخلفها الميت.
وأما المفقود فهو: من انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت.
وله حالان:
إحداهما: أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة،
كمن فقد في سفر تجارة آمن،
ونحوه.
الحال الثانية: أن ينقطع خبره على وجه ظاهره الهلاك كمن فقد في غرق سفينة،
أو سقوط طائرة ونحو ذلك.
وفي كلا الحالين ينتظر مدة يجتهد في تقديرها الحاكم أو من ينوب عنه من القضاة،
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص،
والأحوال،
والأماكن،
والحكومات،
فيقدر مدةً للبحث عنه بحيث يغلب على الظن تبين حياته لو كان موجوداً،
ثم يحكم بموته بعد انتهائها.
ولنا في المفقود نظران:
أحدهما في إرثه،
والثاني في الإرث منه.
فأما إرثه: فإنه متى مات مورثه قبل الحكم بموته ورثه المفقود؛
فيوقف له نصيبه كاملاً،
ويعامل بقية الورثة باليقين،
فمن كان محجوباً لم يعط شيئاً،
ومن كان ينقصه أعطي الأقل،
ومن كان لا ينقصه أعطي إرثه كاملاً.
وأما الإرث منه: فلا يورث ما دامت مدة الانتظار باقية؛
لأن الأصل بقاء حياته،
فإذا انقضت مدة الانتظار حكمنا بموته وقسمنا تركته على من كان وارثاً منه حين انقضائها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.