الإسلام > فتاوى > نكاح > من على على بالآتى توفيت سيدة عن والدة وأخت من الأم وأخت من الأب وزوج…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها من الأم السدس فرضا ولأختها من الأب النصف فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
فقد دخل فى هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية اسهم للأم منها سهم وللأخت من الأم سهم منها وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للعم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.