الإسلام > فتاوى > نكاح > من ع م ح بالطلب المتضمن أن زوجا قال لزوجته وهما داخل المنزل فى الفسح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ينص القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ على أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة تقع به طلقة واحدة رجعية.
كما نص على أن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق على مال والطلاق قبل الدخول وما نص على كونه بائنا فى قوانين المحاكم الشرعية.
وقول الزوج لزوجته (طالق بالثلاث) طلاق اقترن بعدد لفظا.
وطبقا للأحكام المذكورة تقع به طلقة واحدة وتكون رجعية إذا كان قد دخل بزوجته ولم يكن على مال ولا مكملا لثلاث.
أما تكرار الطلاق ثلاث مرات على النحو الوارد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.