الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ! بعض محطات البنزين يضعون جوائز وهي عبارة عن -مثلاً- خمسم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
والله نرى -سلمك الله- أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته،
لا من أجل أن يفوز بالجائزة.
وكانت سبباً لربحه،
فإنه لا بأس بذلك؛
لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم،
يعني: ما عليه خسارة،
وهو سيشتري البنزين على كل حال،
فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يسلم،
والعقد المحرم هو: الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم،
أما إذا كان بين غانم أو سالم فهذا لا بأس به.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.