فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصياً، لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلاُ اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والمسكن لنفس الزوجة أو لنفس الابن

الإسلام > فتاوى > نكاح > فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باس…»

رحمه الله تعالى: هذا لا بأس به،
إذا كان النظام يسمح به فلا بأس من أن يهدي الأرض إلى ابنه،
يهبه إياها هبة صحيحة ويطلب من البنك باسمه (باسم الابن) ،
لكن لابد أن يكون على وجه صحيح لا تحايل،
يعني لا مانع من ذلك،
ولابد أيضاً أن تراعى شروط الصندوق،
هل يسمحون للولد أن يأخذ قرضاً وهو عند أبيه،
ساكن معه أو لا يسمحون.

***

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
ص 2 · القرض > فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باسم مستعار لابنه أو زوجته وهو يريد أن يبني له شخصيا، لكن نخشى أن يكون هناك لبس على بعض المستمعين، فلو مثلا اقترض باسم ابنه أو زوجته وهو نائب عنهم والمسكن لنفس الزوجة أو لنفس الابن؟

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«فضيلة الشيخ: نعم، إنه لا يجوز للإنسان أن يقترض باس…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.2 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد