الإسلام > فتاوى > نكاح > قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} ، فهل الأخت …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
قوله سبحانه:
{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}
،
يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع،
سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو من الأم،
أو مختلفتين وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع،
هذا هو الحق،
وهو الذي عليه أهل العلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.