الإسلام > فتاوى > نكاح > من قرنى سلطان قال توفيت عمته الشقيقة عن ابن أخيها الشقيق وإخوتها لأم…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة هذه المرأة عن المذكورين يكون لإخوتها لأمها من تركتها الثلث فرضا بالسوية بينهم لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.