الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٥٨ - حكم من قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام من عبد العزيز بن ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان بكل جملة طلقة،
إلا أن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام،
فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة،
ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للفظ
الأول ولا يقع به شيء من الطلاق،
نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق،
وله مراجعتها ما دامت في العدة،
فإن كانت خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة،
أثابكم الله وشكر سعيكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية الإفتاء والدعوة الإرشاد
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.