الإسلام > فتاوى > نكاح > ما حكم كشف زوجة العم، على ابن أخي الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوتٌ في…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس لها الكشف لأخي زوجها،
ولا عم زوجها ولا ابن عم زوجها ولا ابن أخيه،
كلهم أجانب،
ولا الخلوة بأحد منهم أبدًا هذا لا يجوز،
قال الله تعالى:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ}
،
أما أخو الزوج فليس منهم،
ولا ابن أخيه ولا عمه،
ليسوا من هؤلاء،
أما أبو الزوج نعم؛
لأنه قال:
{أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ}
،
آباء البعولة هم آباء الأزواج،
والجد أب فأبو الزوج وجد الزوج،
كلهم محارم من الرضاع أو من النسب،
وهكذا أبناء الزوج،
من الرضاع،
أو من النسب محارم أيضًا،
وهكذا أبناء بناته محارم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.