الإسلام > فتاوى > نكاح > هل من كلمة تجاه بعض النساء – هداهن الله – حيث إنهن يطفن بالبرقع وهن …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس للمحرمة لبس البرقع،
لا في عمرة ولا في حج،
بل تغطي وجهها بالشيلة ونحوها،
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقاب للمحرمة،
فإذا كانت محرمة عليها ترك النقاب،
وأن تستر وجهها بغير ذلك من الخمر،
الخمار ونحوه جائز في الطواف وغيره.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.