لشيخ مالكي المذهب أو الشيخ أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

الإسلام > فتاوى > نكاح > لشيخ مالكي المذهب أو الشيخ أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لشيخ مالكي المذهب أو الشيخ أ. د. سعود بن عبد الله…»

الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على رسول الله،
وبعد:

وجود الولي في النكاح أحد شروطه،
لحديث عائشة،
رضي الله عنها: "لا نِكاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ" . أخرجه ابن حبان (٤٠٧٥) والطبراني في الأوسط (٩٢٩١) . وحديثها الآخر: "أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ" . أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) وابن ماجه (١٨٧٩) . وبما أنه لا يوجد من أوليائك غير أخيك وهو في بلد بعيد طالت غيبته خمس سنوات،
وقد كاتبتِه أكثر من مرة ولم يأتك منه جواب،
وقد رفض الموثق في مكتب العاصمة إبرام العقد (وهو في بلاد الغربة بمثابة السلطان الشرعي في توثيق العقود) ؛
إذا كان الأمر كذلك جاز لك أيتها الأخت السائلة أن تعقدي قرانك عند رجل مسلم آخر،
والدليل على جواز هذا عموم أدلة الكتاب والسنة،
كقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا) [التغابن: من الآية١٦] . وقوله: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: من الآية٢٨٦] . وقول النبي صلى الله عليه وسلم- في قصة الرهط الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيته يسألون عن سنته: " ...
وأَتَزَوَّجُ النِّساءَ فمَن رغِب عَن سُنَّتي فَلَيْسَ مِنِّي" . أخرجه البخاري (٥٠٦٣) ومسلم (١٤٠١) . وقد أجاز عامة الفقهاء أن يعقد- لمثل حالك- رجل من عامة المسلمين أنت ترتضينه،
ففي مذهب الإمام أحمد،
كما يقول الإمام ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان،
فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.
وفي مشهور المذهب: إذا عضل الولي موليته- أي منعها من الزواج من كفء- أو غاب غيبة منقطعة لا يصل إليه الكتاب،
أو يصل فلا يجيب- زوَّج عنه السلطان إن وجد،
وإن لم يوجد فيقوم بتزويجها رجل عدل تختاره هي.
وفي مذهب الإمام مالك والشافعي: إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ففيه ثلاث روايات:

لا يجوز التزويج.

تزوج نفسها للضرورة.

تُوَلِّي أمرها رجلاً يزوجها.

قال صاحب الحاوي: والذي نختاره صحة النكاح إذ ولّت أمرها عدلاً وإن لم يكن مجتهدًا.

أما الإمام أبو حنيفة فهو يرى أبعد من ذلك،
حيث يرى عدم اشتراط الولي في النكاح أصلاً،
فللمرأة عنده أن تزوج نفسها مباشرة،
والصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد،
من اشتراط الولي في النكاح،
وإذا تعذر الولي أو الحاكم والسلطان،
جاز أن يزوجها رجل عدل بإذنها وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية،
فتوكلي على الله واختاري من ترينه وتختارينه عدلاً من الرجال المسلمين ليقوم مقام الولي في عقد النكاح.
وفَّقك الله وجمع بينكما في خير.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد.

👤
مصدر الفتوى أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان
من «فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» · ص 73 · فقه الأسرة > النكاح > شروط صحة النكاح

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لشيخ مالكي المذهب أو الشيخ أ. د. سعود بن عبد الله…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.3 / 29.5
الإضاءة 29%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله