الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علما …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة،
وهو المقرر في المذاهب الأربعة،
ولا يعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلا أو رجالا في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » متفق عليه،
والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات،
والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع،
ولهذا فلو أمت امرأة رجلا في الصلاة لم تصح صلاته.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.