الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يصح لولد الابن أن يسلم على زوجة جده
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم يصح،
وجد جده.
السائل: كذلك غير جدته.
الشيخ: نعم غير جدته؛
لأن الأصول وإن علوا زوجاتهم من محارم أحفادهم وأسباطهم أيضاً.
بهذه المناسبة أقول لكم بارك الله فيكم: إذا تزوج الإنسان امرأة،
صار أصله محرماً لها،
وأصله هم الآباء والأجداد وإن علوا،
وصار أبناؤه محارم لها وأبناء أبنائه وأبناء بناته محارم لها،
وصارت أصول الزوجة من محارم الزوج،
يعني: أمهاتها وجداتها،
فهذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت الحكم.
الرابع: فروع الزوجة - أي: بناتها- لا يكون الزوج محرماً لهن حتى يدخل بأمهن،
كما قال عز وجل:
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
[النساء:٢٣] .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.