الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يجوز لولد الملاعنة أن يتزوج بأبنة الرجل الملاعِن التي هي أخته من …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
في المذهب الشافعي: يجوز له،
وفي المذاهب الأخرى يقولون: فيه شبهة،
يجب عليه اجتنابها لأنها ليست أخته حتى يجب عليه أن ينفق عليها،
ولا هي امرأة أجنبية عنه يجوز له الزواج بها،
فجعلوا لها منزلة بين منزلتين،
وحكم بين حكمين: الجواز والتحريم،
وهي الشبهة،
وأخذ الجمهور بالأحوط،
ودليل الجمهور هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين (سودة) في (عبد بن زمعة) (احْتَجِبِي مِنْهُ) فلستِ بعمة له فهذا الحديث يدل على أن هناك حكم بين حكمين وأنه يعمل بالأحوط.
تحريم لحوق ابن الملاعَنة بالزاني
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.