لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، فهل يحل لي الزواج من ابنته، أم هي محرمة علي لكون أبيها رضع مع أختي الكبيرة، وأن أباها أخ لي

الإسلام > فتاوى > نكاح > لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكبيرة التي تكبرني، ف…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكب…»

إذا كان الواقع ما ذكره السائل وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛
لأنه والحال ما ذكر صار عمها من الرضاع،
وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا رضاع إلا في الحولين » . وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن،
ثم نسخن بخمس معلومات،
فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم -،
والأمر على ذلك » . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي وهذا لفظه،
والله ولي التوفيق.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد الثاني والعشرون، ص 296 · كتاب الرضاع > بنت ابن عمتك الذي رضع مع أختك محرمة عليك

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«لي ابن عمة وله بنت، وابن عمتي هذا رضع مع أختي الكب…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده