الإسلام > فتاوى > نكاح > لي أخ متوفي، وكان قد عقد قرانه على قريبة لنا، ولم يتم حفل الزواج لوف…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
-
(لها صداق أمثالها لاوكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة) فإن لم يكن فرض لها صداقا مسمى أعطيت ما يستحقه أمثالها،
فإن كان قد فرض لها فلها المهر المسمى،
أو تمامه إن كان قد دفع إليها شيئاً.
أما الميراث فإن لم يكن له ولد من غيرها،
ولم يكن له زوجة أخرى فلها ربع التركة،
فإن كان له ولد من غيرها ولو أنثى فلها الثمن من تركته،
فإن كان له زوجة أخرى معها فلكل واحدة نصف الثمن إن كان له ولد،
ونصف الربع إن لم يكن له ولد من غيرها،
أما العدة فتحد عليه أربعة أشهر وعشراً،
ولا نفقة لها زمن العدة والله أعلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.