١٣١ - مات عن زوجة وأخت وابنة عم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أفيد فضيلتكم أنه توفي المدعو ن. م. ع. عن أخته وزوجته وابنة عمه وحيث إن ابنة عمه هي أخت والدي من أمه ولا يوجد للمذكور أي معصب سواها، أرجو من فضيلتكم إفادتي هل لابنة عم المتوفى نصيب في الإرث أم لا

الإسلام > فتاوى > نكاح > ١٣١ - مات عن زوجة وأخت وابنة عم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «١٣١ - مات عن زوجة وأخت وابنة عم صاحب الفضيلة الشيخ…»

علما أن أخت المتوفى قد توفيت بعد وفاته بثلاثة أشهر تقريبا.

أرجو أن تكون الفتوى مكتوبة ومصدقة من فضيلتكم أثابكم الله،
كما نسأله أن لا يحرمكم الأجر والثواب،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
بعده:

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل من وفاة المذكور عن

زوجته وأخته وابنة عمه،
فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة الربع واحد،
والباقي للأخت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم فرضا وردا إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم في السؤال،
أما ابنة عمه فليس لها شيء؛
لأنها ليست من العصبة والسلام.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز
من «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» · المجلد العشرون، ص 249 · كتاب الفرائض > باب قسمة التركة > مات عن زوجة وأخت وابنة عم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«١٣١ - مات عن زوجة وأخت وابنة عم صاحب الفضيلة الشيخ…»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 3 محرّم
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
الحمد لله