الإسلام > فتاوى > نكاح > من متولى محمد قال فى سنة ١٩٥١ توفى ولدى محمد وانحصر ميراثه فى والده …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لأبى المتوفى الأول سدس تركته فرضا ولأمه سدسها فرا ولزوجته ثمنها فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية سدس تركتها فرضا لوجود عدد من الاخوة ويعتبر الجد كأخ شقيق - وتكون سهامه من التركة كسهام أخ فيقسم الباقى بعد نصيب الأم على ثلاثة ذكور وانثيين للذكر ضعف الأنثى - وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله ولى التوفيق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.