من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكرين وأنثيين وتركت منزلا اشترته من مالها قبل وفاتها فما نصيب كل وارث من الورثة الذين يرثون فيها ومن يرث ومن لا يرث

الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأم ذكرين و…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة…»

لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولإخوتها لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم وللأم سهم وللأخت الشقيقة ثلاثة أسهم وللإخوة لأم السهمان الباقيان بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 288 · الزوج مع الأم والأخ الشقيقة والإخوة لأم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من محمد أحمد قال امرأة توفيت عن زوج وأم وأخت شقيقة…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله