من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من الأب وثلاث أخوات من الأب أيضا وقد ترك ٢/٣ ٦ قيراط وجزءا من البيت مساحته ١٠٠ ذراع مربع. فتلتمس من فضيلتكم بيان ما يخص كل وارث من هذه التركة شرحا على هذا. ولفضيلتكم منا جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر

الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخ من الأم وأخ من ا…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأ…»

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من الأم السدس فرضا.

فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم سهمان وللأخت الشقيقة ستة أسهم وللأخ لأم السهمان الباقيان ولا شىء لأخيه وأخواته من الأب.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 275 · الزوجة والأم والأخت والأخ لأم مع الإخوة لأب

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من محمد بكر قال توفى رجل عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأ…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
الحمد لله