الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد عمر قال فى سنة ١٩٣٥ توفيت المرحومة الست رقية على عن زوجها (ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأمها سدسها فرضا لوجود عدد من الأخوة ولأختها لأبيها نصفها فرضا ولأخوتها لأمها ثلثها بالسوية بينهم فرضا - فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى تسعة أسهم لزوجها منها ثلاثة أسهم ولأمها سهم واحد ولأختها لأبيها ثلاثة أسهم ولأخوتها لأمها سهمان بالسوية بينهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.