الإسلام > فتاوى > نكاح > من م أقال توفيت المرحومة فاطمة بتاريخ ٦ رجب سنة ١٣٧٢ عن زوج وعن خالة…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولخالتها الشقيقة الباقى لأنها من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مقدمة على الطائفة الثانية منه ولا شىء لبنات خاليها الشقيقين ولا لأبناء أبناء خالها الشقيق ولا لابن بنت عمتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام طبقا لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ - ولبنت المتوفاة الثانية من تركتها النصف فرضا ولأبناء أبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفيتين وارث آخر ولم يكن للمتوفاة الثانية فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.