الإسلام > فتاوى > نكاح > من نبوى عبد الحميد قال توفى رجل وترك زوجته بدون أولاد وأختين شقيقتين…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأخويه لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى - فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر للزوجة منها ثلاثة أسهم وللشقيقتين ثمانية أسهم بالسوية بينهما وللأخوين لأم أربعة الأسهم الباقية مناصفة بينهما ولا شىء للأخوين لأب.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.