الإسلام > فتاوى > نكاح > من نجاة محمد قالت سيدة توفيت سنة ١٩٥١ وتركت بنتا وولدين وبنت بنت فما…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المتوفاة بعد صدور قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ المعمول به ابتداء من أول أغسطس سنة ١٩٤٦ من أولادها وهم ابنان وبنت وعن بنت بنتها المتوفاة قبلها فقط يكون لبنت بنتها فى تركتها وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمها لو كانت موجودة عند وفاة أمها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور - فتقسم تركة المتوفاة إلى ستة أسهم لبنت بنتها منها سهم واحد وصية واجبة والباقى وهو خمسة أسهم يقسم على أولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيخص كل ابن سهمان ويخص البنت سهم واحد وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولم توص لبنت بنتها بشئ ولم تعطها شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وبالله التوفيق
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.