الإسلام > فتاوى > نكاح > من نخلة تادرس قال توفى المأسوف عليه عبد الملك سعيد بتاريخ ٢٧/٨/١٩٤٠ …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنيه تعصيبا بالسوية بينهما - ولأم المتوفى الثالث من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا.
ولأم المتوفى الرابع من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابنى عمى جده المذكورين بالسوية بينهما ولا شىء لبنات عمى جده ولا لأولاد ابنى عمى جده المذكورين وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر وكان الحال كما ذكر ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.