الإسلام > فتاوى > نكاح > وَمَن فَعَلَ مَا يَعْتَقِدُ حُكْمَهُ مُتَأَوِّلًا تَأْوِيلًا سَائِغً…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
)
٤٣٦٣ - الرَّافِضَةُ الْمَحْضَةُ : هُم أَهْلُ أَهْوَاءٍ وَبِدَعٍ وَضَلَالٍ،
وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ اُّنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِن رافضي.
وَإِن تَزَوَّجَ هُوَ رافضية: صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ،
وَإِلَّا فَتَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ؛
لِئَلَّا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَة.
[٣٢/ ٦١]
٤٣٦٤ - لَا يَجُوزُ لِأَحَد أَنْ يُنْكِحَ مُوَلِّيَتَهُ رافضيًّا وَلَا مَن يَتْرُكُ الصَّلَاةَ،
وَمَتَى زَوَّجُوهُ عَلَى أَنَّهُ سُنِّيّ فَصَلَّى الْخَمْسَ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ رافضي لَا يُصَلِّي،
أو عَادَ إلَى الرَّفْضِ وَتَرَكَ الصَّلَاةَ: فَإِنهُم يَفْسَخُونَ النِّكَاحَ.
[٣٢/ ٦١]
* * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.