الإسلام > فتاوى > نكاح > امرأة متزوجة، تعمل وتكسب من عملها، وهي تتصدق لمن تشعر أنه بحاجة إلى …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ليس على المرأتين المذكورتين شيء فيما تتصدقان به من مالهما،
بل لهما الأجر من الله تعالى عن تلك الصدقة،
وليس للزوج ولا الأب أن يمنعاهما من الصدقة بمالهما.
لكن إذا كان الزوج أو الأب فقيرين فالأفضل أن تكون الصدقة عليهما؛
لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله
عنهما،
أنها امرأة من الأنصار سألتا النبي صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
وبالله التوفيق،
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.