الإسلام > فتاوى > نكاح > من محمد محمد قال رجل توفى عن أم وزوجة وابن وضعته أمه بعد وفاته بشهري…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوته لأمه ولا لأخته لأبيه ولا لأولاد عمه الشقيق - ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولا بنى عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لجدته أم أبيه ولا لأعمامه لأم ولا لعمتيه لأم ولا لعمته لأب ولا لبنات عم أبيه الشقيق.
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.