الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يحل لي الزواج من إحدى بنات الرجل الآخر؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج- لا حرج في ذلك إذا لم يكن بينك وبينها رضاعة ولا قرابة تمنع ذلك،
وإنما تحرم بناتها على أبيك لأنهن ربائب له لكونه قد دخل بأمهن.
وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *
[حكم نكاح أخت الأخت من الرضاع]
س - لي أبناء عم رضعت أختهم الكبرى من أمي ولي أخت تكبرني سناً رضعت من أمهم.
ودارت الأيام وتقدمت لخطبة أبنة عمي الصغرى التي لم ترضع من والدتي فهل يجوز
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.