الإسلام > فتاوى > نكاح > هل يقع طلاق الغضبان
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
روى أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم أن النبى @ قال " لاطلاق ولا عتاق فى إغلاق " وفسر أحمد بن حنبل الإغلاق بالغضب،
وفسره غيره بالإكراه،
وفسر بالجنون أيضا.
وقيل: هو نهى عن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة،
فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شىء.
وجلعوا الغضب ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يزيل العقل،
فلا يشعر صاحبه بما قال،
وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع.
الثانى: ما يكون فى مبادئه،
بحيث لا يمنع صاحبه عن تصور ما يقول وقصده،
فهذا يقع طلاقه بلا نزاع.
والثالث أن يستحكم ويشتد به،
فلا يزيل عقله بالكلية،
ولكن يحول بينه وبين نيته،
بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال،
فهذا محل نظر،
وعدم الوقوع فى هذه الحالة قوى متجه.
وأنصح من يستفتون أن يصدقوا فى تصوير حالة غضبهم،
فكثير منهم يدعى زوال عقله،
وليس للمسئول إلا ما يسمعه منه،
فعلى السائل أن يتقى الله سبحانه.
" الفتاوى الإسلامية مجلد ٦ ص ٠٢٩ ٢ ومجلد ٩ ص ٣١٥٥"
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.