يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للولد، وتوفي هذا الولد وواحدة من البنات، وواحدة ما تزال على قيد الحياة، فهل يحق لها أن تطالب من أخيها المتوفى

الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للول…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتي…»

نعم،
هذا جور،
جعله المال للذكر دون الأنثيين هذا جور،
ولا مانع من مطالبة الثنتين لأخيهما بحقهما،
أو لابنه بعد موته بحقهما،
ورثة الميتة والحية تطالب بحقها،
إلا أن يكون له مسوغ شرعي،
يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه،
فهذا يرجع إلى المحكمة،
تراجع المحكمة في ذلك،
أما إذا كان الولد مسلمًا والبنتان مسلمتين والميت مسلمًا،
فالواجب أن تكون التركة بين الذكر والأنثى،
للذكر مثل

حظ الأنثيين،
تقسم بينهما،
للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما،
فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد التاسع عشر، ص 492 · كتاب الفرائض > حكم حرمان بعض الورثة من الإرث بغير مسوغ شرعي

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتي…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.1 / 29.5
الإضاءة 47%
البدر بعد 8 يوم
اللهم صل على محمد