الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: شخص ترك ثلاثة من الأولاد، ولدًا وبنتين، وترك الإرث للول…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نعم،
هذا جور،
جعله المال للذكر دون الأنثيين هذا جور،
ولا مانع من مطالبة الثنتين لأخيهما بحقهما،
أو لابنه بعد موته بحقهما،
ورثة الميتة والحية تطالب بحقها،
إلا أن يكون له مسوغ شرعي،
يعني يعتقد أنهما كافرتان ليس لهما إرث منه،
فهذا يرجع إلى المحكمة،
تراجع المحكمة في ذلك،
أما إذا كان الولد مسلمًا والبنتان مسلمتين والميت مسلمًا،
فالواجب أن تكون التركة بين الذكر والأنثى،
للذكر مثل
حظ الأنثيين،
تقسم بينهما،
للرجل نصفها وللبنتين نصفها الثاني بينهما،
فإذا كان في ذلك إشكال ونزاع فهذا يرجع فيه إلى المحكمة.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.