الإسلام > فتاوى > نكاح > يقول السائل: لي ولد يبلغ التاسعة عشرة من عمره، وهو عاق طائش تارك للص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان الواقع كما ذكرت فليس له إرث،
الإرث لغيره،
أما هو فليس له إرث،
وإذا أوصيت بالواقع،
وأنه ليس بمصلٍّ وأخبرت أنه لا يصلي،
وأن الواجب حرمانه من الإرث فلا بأس بذلك من باب الإخبار،
وإذا كان له خصومة يتصل بالمحكمة،
أما أنت بيّن له الذي عندك،
تنصحه لله،
وتبين له الذي عندك،
وإذا كان لا يصلي فلا إرث له،
ولا مانع بأن توصي بأنه لا يعطى إرثًا له؛
لأنه لا يصلي حتى يكون ذلك تنبيهًا للورثة وللمحاكم إن كان الشخص له خصومة بعد وفاتك.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.