الإسلام > فتاوى > نكاح > ي يقول عند تقسم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل والواجب على ولاة الأمور أن يتلزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره لأننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
***
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.