تفسير سورة البقرة الآية ١٧٣ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 2 البقرة > الآية ١٧٣

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍۢ وَلَا عَادٍۢ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌ ١٧٣

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 12 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

ثم بين أن المحرَّم ما هو (١) ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ الآية.

﴿ إِنَّمَا ﴾ تكون على وجهين (٢) والوجه الآخر: أن تكون حرفين: ما منفصلة عن إنّ، وتكون بمعنى الذي (٣) (٤) كقوله (٥) ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ  ﴾ ، ﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ  ﴾ ، فهذه حرفٌ واحد؛ لأن (الذي) لا يصلح في موضع (ما).

وأما التي (٦) ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ  ﴾ ، ولو نصب كيدَ ساحر على أن تجعل (إنما) حرفًا واحدًا كان صوابًا، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ  ﴾ ، تنصب المودة وترفع، على ما ذكرنا من الوجهين، هذا كله قول الفراء (٧) وقال الزجاج: ﴿ إِنَّمَا ﴾ إذا جعلته كلمةً واحدةً كان إثباتًا لما يذكر بعده ونفيًا لما سواه، فقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ معناه: ما حرم عليكم إلا ما ذكر، كقول الشاعر: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي (٨) المعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، وإنما صارت كلمة إنما إثباتًا للشيء ونفيًا لما سواه؛ لأن كلمة (إنّ) للتوكيد في الإثبات، و (ما) تكون نفيًا، وإذا قال (٩) (١٠) والميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح (١١) وتحريم الميتة مخصوص بالسنة لقوله  : "أُحِلّتْ لنا ميتتان" (١٢) وكذلك الدم يخصه قوله تعالى: ﴿ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  ﴾ ، فقيد هناك، وأطلق هاهنا، والمطلق يحمل على المقيد (١٣)  : "وَدَمَان" وكانت العرب تجعل الدَّمَ في المباعر، وتشويها ثم تأكلها (١٤) وقوله تعالى: ﴿ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ﴾ أراد: الخنزيرَ بجميع أجزائه، وخص اللحم؛ لأنه المقصود بالأكل (١٥) ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ أبو عبيد: قال الأصمعي: الإهلال أصله: رفع الصوت، وكل رافع صوتَه فهو مُهِلّ، قال ابن أحمر (١٦) (١٧) (١٨) هذا معنى الإهلال في اللغة، ثم قيل للمُحْرِم: مُهِل، لرفعه الصوت بالتلبية، يقال: أهَلّ فلانٌ بحَجَّةٍ أو عُمْرةٍ، أي: أحْرَم بها؛ وذلك لأنه يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام، والذابحُ مُهِلّ، وذلك لأنه كان يسمي الأوثان عند الذبح، ويرفع صوته بذكرها (١٩) فمعنى قوله: ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس: يعني: ما ذبح للأصنام (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) وقال الربيع (٢٤) (٢٥) قال الكلبي (٢٦) (٢٧) ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  ﴾ (٢٨) وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾ أي: أُحْوِجَ وألجئ، وهو افتُعِل من الضرورة، قال الأزهري: معناه ضُيق عليه الأمر بالجوع، وأصله: من الضرر وهو الضيق (٢٩) وقرئ: برفع النون وكسرها في ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ ﴾ (٣٠) (٣١) ﴿ اضْطُرَّ ﴾ : أن يحوج إليه لبؤس، أو يضطر (٣٢) (٣٣) وقوله تعالى: ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ يصلح أن يكون ﴿ غَيْرَ ﴾ حالًا للمضطر، ولا يصلح أن يكون استثناءً؛ لأن ﴿ غَيْرَ ﴾ هاهنا بمعنى: النفي؛ ولذلك عطف عليها بلا؛ لأنها في معنى لا (٣٤) قال الفراء: (غير) في هذا الموضع حال للمضطر، كأنك قلت: فمن اضطر لا باغيًا ولا عاديًا فهو له حلال (٣٥) وقوله: ﴿ بَاغٍ ﴾ أصل البغي في اللغة: الفساد وتجاوز الحد، قال الليث: البغي في عدو الفرس: اختيال ومرح، وإنه ليبغي في عدوه.

ولا يقال: فرس باغ، والبغي: الظلم والخروج عن النَّصَفة، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ  ﴾ .

الأصمعي: يقال: بغى الجرح يبغي بغيًا: إذا ترامى بالفساد، وبغت السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد.

الفراء: يقال للجرح إذا تورّم واشتد: بغى يبغي بغيًا، وبَغَى الجرح والبحر والحساب سواء: إذا طغى وزاد (٣٦) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ العدْو: هو التعدي وتجاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه، يقال: عدا عليه عَدْوًا وعُدُوًّا وعُدْوانًا وعدًا واعتداءً وتعديًا: ظلمه ظلمًا مجاوزًا للقدر، وعدا طورَه: جاوز قدره (٣٧) ﴿ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ﴾ طريقان (٣٨) أحدهما وهو قول ابن عباس في رواية عطاء: غير باغ على المسلمين، ولا عاد عليهم (٣٩) (٤٠) (٤١) (٤٢) (٤٣) (٤٤) (٤٥) والثاني: أن هذا البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل، ومعناه: غير آكلها تلذُّذًا من غير اضطرار، ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ ولا مجاوز ما يدفع به عن نفسه الجوع، وهذا قول السدي (٤٦) وقال الحسن (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) والتأويل الأول أولى؛ من حيث اللفظ والمعنى.

أما اللفظ: فرجوع البغي والعدوان إلى حال المضطر أولى من رجوعهما إلى أكله، وهو المفهوم من اللفظ؛ لأنه لم يسبق للأكل ذكر حتى يكون البغي والعدوان صفةً له، راجعًا إليه، ومثله من الكلام أن يقال: قد حرم الأمير ركوب الخيل، ولبس السلاح، فمن أُحوِج (٥٢) وأما من حيث المعنى: فإن نفس المؤمن يعاف الميتة والدم، ويستقذرهما (٥٣) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله غَفُوُرُ ﴾ أي: للمعاصي، وفيه إشارة إلى أنه إذا كان يغفر المعصية فإنه لا يأخذُ بما جعل فيه الرخصة.

﴿ رَحِيمٌ ﴾ حيث رَخَّصَ للمضطر في أكل الميتة (٥٤) (١) سقطت: (هو) في (ش).

(٢) ينظر في (إنما) وإعرابها: "تفسير الطبري" 2/ 84، "الكتاب" لسيبويه 2/ 138، و3/ 116 - 131، "التبيان" 1/ 140 - 141.

(٣) في (ش): (الذين).

(٤) في (م): (وإن).

(٥) في (م): (زيادة إنما الله إله).

(٦) في (م): (الذي).

(٧) "معاني القرآن" للفراء، وينظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 229.

(٨) مطلع البيت: أنا الذائد الحامي الذمار وإنما والبيت للفرزدق في "ديوانه" ص 712، "معاني القرآن" للزجاج، "معاهد التنصيص" 1/ 89.

(٩) في (م): (وإذا كان قال).

(١٠) ينظر: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 342 - 343.

(١١) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1343، "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 132، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 52، "تفسير القرطبي" 2/ 203 - 204، وتعريف المؤلف رحمه الله ناقص؛ فإنه لم يدخل فيه أيضًا ما ذبح بطريقة غير شرعية، قال الجصاص 1/ 132: "الميتة في الشرع: اسم حيوان الميت غير المذكى، وقد يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب لأدمي فيه، وقد يكون ميتة لسبب فعل آدمي إذا لم يكن فعله على وجه الذكاة المبيحة له".

(١٢) أخرجه ابن ماجه (3218) كتاب الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، وأحمد في "المسند" 2/ 97، وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" ص260، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 331، والدارقطني في "سننه" 4/ 272، وابن عدي في "الكامل" 4/ 271، والبيهقي في "سننه" 1/ 254، كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا وأخرجه ابن عدي في "الكامل" == 1/ 397، من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم وبنو زيد متكلم فيهم.

وقد صحح الحديث موقوفًا أبو زرعة في "علل الحديث" 2171، والبيهقي وهو موقوف له حكم الرفع.

ينظر: "حاشية أبي الطيب على سنن الدارقطني" 4/ 272، "السلسلة الصحيحة" 3/ 111، وتحقيق "تفسير الثعلبي" للدكتور خالد العنزي 1/ 1346.

(١٣) ينظر: "تفسير الطبري" 8/ 71، الثعلبي 1/ 1343، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي 1/ 71 - 72، "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 52، "تفسير القرطبي" 2/ 199.

(١٤) في (م): (وتأكلها).

(١٥) وقد حكي الإجماع على هذا، وممن حكاه: السمرقندي 1/ 177، وابن حزم في "المحلى" 7/ 391، وابن رشد في "بداية المجتهد" 1/ 452، وابن عطية 2/ 69، والرازي 5/ 22، والقرطبي 2/ 205، والشوكاني في "فتح القدير" 1/ 262.

(١٦) هو عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهلي، أبو الخطاب، أدرك الإسلام فأسلم، وغزا مغازي الروم، وأصيبت إحدى عينيه هناك، ونزل الشام، وتوفي على عهد عثمان، وهو صحيح الكلام، كثير الغرائب.

ينظر: "طبقات فحول الشعراء" 2/ 571، و 580، و"الشعر والشعراء" ص 223.

(١٧) في (م): (هل).

(١٨) البيت في "ديوانه" ص 66، "مجاز القرآن" 1/ 150، "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 173، "تفسير السمعاني" 2/ 130، الثعلبي 1/ 1346، "لسان العرب" 3/ 1595، و 1714، 5/ 3102.

(١٩) ينظر في الإهلال: "تفسير الطبري" 2/ 85، والثعلبي 1/ 1345، "المفردات" ص 522، "اللسان" 8/ 4689.

(٢٠) رواه عنه الطبري 2/ 85.

(٢١) رواه عنه الطبري 2/ 85.

(٢٢) رواه عنه الطبري 2/ 85.

(٢٣) رواه عنه الطبري 2/ 85.

(٢٤) رواه عنه الطبري 2/ 85.

(٢٥) رواه عنه الطبري 2/ 86.

وقد حكى الإجماع الواحدي في "الوسيط" 1/ 257 على أن ما أهل به لغير الله يشمل ما ذبح للأصنام، وذكر عليه غير اسم الله، وحكاه الجصاص في "أحكام القرآن" 1/ 154، وينظر: "تفسير الطبري" 2/ 86، 8/ 71، "النكت والعيون" للماوردي، "معالم التنزيل" 1/ 183، "فتح القدير" 1/ 262، "روح المعاني" 2/ 42.

(٢٦) لم أجده.

(٢٧) ينظر: "إعلام الموقعين" 4/ 404،، "المغني" 12/ 276، و"القول المفيد شرح كتاب التوحيد" 1/ 214.

(٢٨) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1348، القرطبي 2/ 208 - 214.

(٢٩) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1350، "المفردات" ص 296 - 297، "البحر المحيط" 1/ 490، "القاموس" ص 428.

(٣٠) قرأ أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة بكسر النون وضم الطاء، وأبو جعفر بضم النون وكسر الطاء، والباقون بضمهما معًا.

ينظر: "النشر" 2/ 225، "البدور الزاهرة" ص 54.

(٣١) ينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1350، "التبيان" ص 110، "البحر المحيط" 1/ 490.

(٣٢) ليست في: (أ) ، (ش).

(٣٣) رواه عنه الطبري 2/ 86.

(٣٤) ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 86، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 230، "تفسير الثعلبي" 1/ 1350، "التبيان" ص 110 قال الثعلبي: وإذا رأيت (غير) تصلح في موضعها (لا)، فهي: حال، وإذا صلح في موضعها (إلا)، فهي: استثناء، فقس على هذا ما ورد عليك من هذا الباب.

(٣٥) "معاني القرآن" للفراء 1/ 102 - 103.

(٣٦) ينظر في معاني البغي: "معاني القرآن" للزجاج 1/ 244، "تفسير الثعلبي" 1/ 1351، "المفردات" ص 65 - 66، "البحر المحيط" 1/ 490.

(٣٧) ينظر في التعدي: "تفسير الثعلبي" 1/ 1351، "المفردات" ص 328 - 329، "البحر المحيط" 1/ 490.

(٣٨) ينظر: "تفسير الطبري" 2/ 86، "معاني القرآن" للزجاج 1/ 243 - 244، "تفسير الثعلبي" 1/ 1351، "تفسير البغوي" 1/ 183، "المحرر الوجيز" 2/ 72 - 73، "تفسير القرطبي" 2/ 214، "البحر المحيط" 1/ 490 - 491.

(٣٩) تقدم الحديث عن هذا هذه الرواية ص 92.

(٤٠) رواه عنه الطبري 2/ 86، 87، وابن أبي حاتم 1/ 283.

(٤١) رواه عنه الطبري 2/ 86، 87، وابن أبي حاتم 1/ 284.

(٤٢) ذكره الثعلبي 1/ 1351.

(٤٣) ذكره الثعلبي 1/ 1351.

(٤٤) ينظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 1/ 58، "تفسير القرطبي" 2/ 214، "المغني" 13/ 333، وقال الكيا الهراسي في "أحكام القرآن" 1/ 74: اختلف قول الشافعي في إباحة أكل الميتة للمضطر العاصي بسفره، ويشهد لأحد القولين قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ ، فإنه عام، ويشهد للقول الآخر قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيًا، وليس تناول الميتة من رخص السفر، أو متعلقًا بالسفر، بل هو من نتائج الضرورة سفرًا كان أو حضرًا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضًا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء، وهو الصحيح عندنا.

ا.

هـ == وقال القرطبي في "تفسيره" 2/ 214 - معقبا على قول ابن العربي-: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا، قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقتُلُواْ أَنفُسَكُم ﴾ ، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو الله عنه.

(٤٥) "الأم" 2/ 226، وينظر: "تفسير الثعلبي" 1/ 1352.

(٤٦) رواه عنه الطبري في "تفسيره" 2/ 88، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 1/ 284، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس.

(٤٧) رواه عنه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 65، والطبري 2/ 87 (٤٨) رواه عنه الطبري 2/ 87، وابن أبي حاتم 1/ 285.

(٤٩) رواه عنه الطبري 2/ 87، وذكره الثعلبي 1/ 1353.

(٥٠) رواه عنه الطبري 2/ 87، وذكره الثعلبي 1/ 1353.

(٥١) يعني به الحنفية، ينظر: "أحكام القرآن" للجصاص 1/ 156، وقد ناقش هذه القضية بتوسع وأجاب على أدلة المانعين، فلينظر: "أحكام القرآن" للتهانوي 1/ 120.

(٥٢) في (ش): (أخرج).

(٥٣) في (ش): (تعاف وتستقذرهما).

(٥٤) "تفسير الثعلبي" 1/ 1355.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد