تفسير سورة الفرقان الآية ٦٧ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 25 الفرقان > الآية ٦٧

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟ وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًۭا ٦٧

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 12 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ فيه ثلاثهَ أوجه من القراءة؛ ضم الياء، من ﴿ يَقْتُرُوا ﴾ وضم التاء، وكسر التاء مع فتح الياء (١) (٢) قال أبو عبيد: وهي ثلاث لغات، معناها: لم يضيقوا في الإنفاق (٣) ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ  ﴾ وقال الشاعر: لكم مسجد الله المزوران والحصا ...

لكم قِبصُهُ من بين أثْرى وأقترا (٤) تقديره من بين رجل أثرى، ورجل أقتر، فأقام الصفة مقام الموصوف، وعلى هذا معنى: ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ لم يفتقروا في إنفاقهم؛ لأن المسرف مُشرف على الافتقار لسرفه في إنفاقه (٥) واختلفوا في معنى هذا الإسراف والإقتار؛ فقال الكلبي، والنخعي: هذا في الإنفاق على العيال، إذا أنفقوا على أهلهم وعيالهم وعلى أنفسهم لم يسرفوا في النفقة (٦) وقال إبراهيم: لا يجيعهم ولا يعريهم، ولا ينفق نفقة يقول الناس: إنك قد أسرفت فيها (٧) وقال أبو علي الفارسي: معنى ﴿ لَمْ يُسْرِفُوا ﴾ لم يخرجوا في إنفاقهم من السِّطَةِ (٨) ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ لم يمسكوا ولم ينقصوا عن الاقتصاد فيقصروا عن التوسط فمن كان في هذا الطرَف فهو مذموم، كما أن من جاوز الاقتصاد كان كذلك، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ الآية [الإسراء: 29] ويبين هذا قوله: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ أي: كان إنفاقهم بين ذلك لا إسرافًا، يدخل به في حد التبذير، ولا تضييقًا يصير في حد المنع (٩) (١٠) (١١) وذُكر أن عبد الملك بن مروان، دخل على عمر بن عبد العزيز، بعد ما زوجه ابنته، فقال له: كيف نفقتك على عيالك؟

قال: الحسنة بين السيئتين، قال: كيف ذاك؟

قال: كما قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ ﴿ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (١٢)  - من السرف: أن لا يشتهي الرجل شيئًا إلا أكله، وقال: كفى بالمرء سرفًا أن يأكل كل ما يشتهي (١٣) (١٤) وروى الضحاك عن ابن عباس، في هذه الآية، قال: من أنفق مائة ألف في حق فليس بسرف، ومن أنفق درهمًا في غير حق فهو سرف، ومن منع من حق فقد قتر (١٥) وقال سفيان في هذه الآية: لم يضعوا في غير حقه، ولم يقصروا عن حقه.

وقال الحسن: لم ينفقوا في معاصي الله، ولم يمسكوا عن فرائض الله (١٦) قوله: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ أي: بين الإسراف والإقتار (١٧) ﴿ قَوَامًا ﴾ القِوام من العيش: ما أقامك وأغناك.

وقِوام الجسم: تمامه، وقِوام كلِّ شيء ما استقام به (١٨) (١٩) (٢٠) ﴿ بَيْنَ ﴾ في معنى رفع كما تقول: كان دون هذا كافيًا.

تريد: أقلّ من هذا فيكون معنى قوله: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ وكان الوسط قوامًا (٢١) (١) قرأ ابن كثير، وأبو عمرو: بفتح الياء، وكسر التاء.

وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي: ﴿ يَقتُرُواْ ﴾ بفتح الياء، وضم التاء.

وقرأ نافع، وابن عامر: ﴿ يُقتروا ﴾ بضم الياء، وكسر التاء.

"كتاب السبعة في القراءات" 466، و"إعراب القراءات السبع وعللَّها" 2/ 124، و"الحجة للقراء السبعة" 5/ 348، و"النشر" 2/ 334.

قال النحاس، معلقاً على قراءة ضم الياء: وتعجب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأن أهل المدينة عنده لا يقع في قراءتهم الشاذ، فإنما يقال: أقتر يُقتر، إذا افتقر، كما قال جل وعز: ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ  ﴾ وتأول أبو حاتم لهم أن المسرف يفتقر سريعاً، وهذا تأويل بعيد، ولكن التأويل أن أبا عمرو الجرمي، حكى عن الأصمعي، أنه يقال للإنسان إذا ضَيَّق: قتر يقتُر ويقتِر، وقتَّر يُقتِّر، وأقتر يُقتر، فعلى هذا تصح القراءة، وإن كان فتح الياء أصح، وأقرب متناولاً، وأشهر وأعرف.

"إعراب القرآن" 3/ 167.

(٢) "الحجة للقراء السبعة" 5/ 349.

والرَّمَق: بقية الحياة.

"تهذيب اللغة" 9/ 145.

(٣) قال ابن جرير 19/ 40: كل هذه القراءات ...

بمعنى واحد، فبأيتها قرأ القارئ فمصيب.

وكذا الأزهري في "معاني القراءات" 2/ 218.

(٤) البيت للكميت بن زيد يمدح بني أمية، المسجدان: مسجد مكة والمدينة، أي: لكم العدد الكثير من جميع الناس، المثري منهم والمقتر.

"لسان العرب" 3/ 205 (سجد).

وأنشده الأزهري، "تهذيب اللغة" 8/ 385 (قبص)، ولم ينسبه، ثم قال: أي من بين مُثرٍ ومُقلٍ، واستشهد به على أن القبص: العدد الكثير.

وذكره أبو علي، "الحجة للقراء السبعة" 5/ 348، ولم ينسبه.

وكذا الأنباري في "الإنصاف" 2/ 721، والطبرسي 7/ 277.

(٥) "الحجة للقراء السبعة" 5/ 348، من قولى: قتر إذا ضيق.

(٦) اختار هذا القول الهواري 3/ 217، ولم ينسبه.

(٧) إبراهيم هو النخعي، أخرج قوله ابن جرير 1/ 389.

وابن أبي حاتم 8/ 2725، 2726.

وهذا القول يدل على أن الإسراف: تجاوز الحد في الإنفاق، والإقتار: التقصير عما لا بد منه.

"تفسير البغوي" 6/ 94.

(٨) هكذا في النسخ الثلاث، وأيضًا عند أبي علي في "الحجة" 5/ 349، ومعناه: التوسط.

يقال: وسطت القوم أسطهم وسطًا وسِطة، أي: توسطتهم.

كتاب "العين" 7/ 279 (وسط)، و"تهذيب اللغة" 13/ 28، و"اللسان" 7/ 429.

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله -  - الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟

قال: "لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير".

قال: فجعلن يتصدقن من حليهن يلاقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن.

أخرجه مسلم 2/ 603، كتاب صلاة العيدين، رقم 885، وابن خزيمة 2/ 357، رقم 1460.

(٩) في (ج): (المانع).

(١٠) "الحجة للقراء السبعة" 5/ 349.

وظاهر هذا أن الإنفاق أريد به الإنفاق الواجب، ولم يرتض ابن عاشور 19/ 71، هذا فقال: أريد بالإنفاق هنا الإنفاق غير الواجب، وذلك إنفاق المرء على أهله، وأصحابه؛ لأن الإنفاق الواجب لا يذم الإسراف فيه، والإنفاق الحرام لا يُحمد مطلقاً بَلْه أن يذم الإقتار فيه، على أن في قوله: ﴿ إِذَا أَنْفَقُوا ﴾ إشعاراً بأنهم اختاروا أن ينفقدا ولم يكن واجباً عليهم.

(١١) قال الهواري 3/ 218: ذكروا أن هذه أنزلت في أصحاب النبي -  -، وصفهم الله بهذه الصفة، كانوا لا يأكلون طعاماً يريدون به نعيماً، ولا يلبسون ثوباً يريدون به جمالاً، وكانت قلوبهم على قلب واحد.

وأخرج نحوه ابن جرير 19/ 38، وابن أبي حاتم 8/ 2725، عن يزيد بن أبي حبيب.

وليس معنى هذا أنه لا يجوز التوسع في الملبس، والمأكل، والمسكن، بل الضابط في ذلك: التوسط، فاتخاذ الرجل الثوب للجمال، يلبسه عند اجتماعه مع الناس، وحضوره المحافل والجمع والأعياد، دون ثوب مهنته، أو أكله من الطعام ما قواه على عبادة ربه، مما ارتفع عما قد يسد الجوع فذلك خارج عن معنى الإسراف، بل ذلك من القوام؛ لأن النبي -  - قد أمر ببعض ذلك، وحض على بعضه، كقوله -  -: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِن وَجَدَ أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ" أخرجه أبو داود 1/ 650، كتاب الصلاة، رقم 1078.

وابن ماجه 1/ 349، كتاب الصلاة، رقم: 1096.

وصححه الألباني، "صحيح سنن أبي داود" 1/ 201.

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -  -: "إِنَّ الله يُحِبَّ أَنْ يَرَى أثَرَ نِغَمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ".

قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

"سنن الترمذي" 5/ 114، كتاب الأدب، رقم: 2819.

وقد بين ذلك ابن جرير 19/ 39.

(١٢) ذكر هذه القصة الزمخشري 3/ 285، وابن عطية 11/ 71، والقرطبي 13/ 73.

وأخرج نحو قول عمر ابن عبد العزيز، ابن جرير 19/ 38، عن قتادة، ويزيد بن مرة الجعفي.

وأخرج ابن أبي حاتم 8/ 2727، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير: العلم خير من العمل، وخير الأمور أوساطها، والحسنة بين السيئتين، ذلك بأن الله عز وجل يقول: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ﴾ يقول: سيئة ﴿ وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ يقول: سيئة ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ يقول: حسنة.

(١٣) أخرجه ابن ماجه 2/ 1112، كتاب الأطعمة، رقم: 3352.

وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 229، والسيوطي في "اللآلئ" 2/ 246، والألباني، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 1/ 272.

وقد ذكروه جميعاً من طريق الحسن، عن أنس مرفوعاً، وليس بموقوف.

وأخرجه عبد الرزاق، في التفسير 2/ 71، عن عمر، وفي إسناده رجل لم يسم، ومن طريقه أخرجه الثعلبي 8/ 103 أ.

وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2726، من طريق آخر، من كلام الحسن، وليس بموقوف على عمر، وفي إسناده رجل لم يسم.

وذكره الزمخشري 3/ 285، عن عمر.

وحكم عليه بالانقطاع ابنُ حجر، "الكاف الشاف"، بحاشية الكشاف 3/ 285.

فتبين بهذا أنه لم يثبت هذا القول؛ وعليه فلا يدخل في السرف أكل الإنسان من الشيء يشتهيه إذا لم يترتب على ذلك ارتكاب مخالفة شرعية، أو التقصير في واجب.

والله أعلم.

(١٤) يعني الواحدي بالقول الذي اختاره: النفقة المتوسط فيها بين الإسراف والتقتير.

واختار هذا القول قبله الثعلبي 8/ 102 ب، فقال: وقال قوم: السرف مجاوزة الحد في النفقة، والإقتار: التقصير عما ينبغي مما لابد منه.

وهذا الاختيار.

وقال ابن عطية 11/ 71: وإنما التأديب في هذه الآية هو في نفقة الطاعات في المباحات، فأدب الشارع فيها ألاَّ يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً ونحو هذا، وألاَّ يضيق أيضاً ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح ...

ولهذا ترك رسول الله -  - أبا بكر الصديق  يتصدق بجميع ماله؛ لأن ذلك وسط بنسبة == جَلَدِه وصبره، في الدين، ومنع غيره من ذلك.

ونقله القرطبي 13/ 73، ولم يعترض عليه.

واستظهر هذا القول الشنقيطي 6/ 351.

(١٥) قال مجاهد: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سرفاً، ولو أنفقت في معصة الله كان سرفاً.

"تفسير ابن جرير" 19/ 37.

وأخرج ابن جرير 19/ 37، وابن أبي حاتم 8/ 2725، 2726، عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقدن في معصية الله، ولا يُقترون فيمنعون حقوق الله تعالى.

وأخرج نحوه ابن جرير 19/ 37، عن ابن جريج، وابن زيد.

وعلى هذا الإسراف: النفقة في معصية الله؛ ولكن يشكل على هذا تجاوز الحد في المباح، أو الطاعة، كإكرام الضيف، ونحوه، فهل يسمى هذا سرفاً أم لا؟

ولعل الصواب في ذلك أن يقال: التبذير: الإنفاق في معصية الله، قليلاً كان أو كثيرًا، والإسراف: تجاوز الحد في المباح، والتقتير: المنع من الواجب.

ويدل لهذا التفصيل قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  ﴾ وقَول النَّبِيُّ -  - "كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلا مَخِيلَةٍ".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

أخرج البخاري الحديث المرفوع والموقوف معلقاً بصيغة الجزم، في كتاب اللباس، "فتح الباري" 10/ 252.

وأخرج المرفوع ابن ماجه 2/ 1192، كتاب اللباس، رقم 3605، والنسائي، "السنن الكبرى" 2/ 41، كتاب الزكاة، رقم 2340، وحسنه الألباني، "صحيح سنن ابن ماجه" 2/ 284، رقم 1904.

وبهذا تجتمع أقوال السلف، وعباراتهم في التفريق بين ذلك.

والله أعلم.

وذكر أقوالهم: ابن جرير 15/ 72، وذكرها الواحدي في "الوسيط" 19/ 38، وابن كثير 6/ 124.

وهو اختيار ابن جرير 38/ 19.

(١٦) "تفسير مقاتل" ص 47، بنحوه.

وفي "تنوير المقباس" ص 305: لم ينفقوا في المعصية، ولم يمنعوا من الحق.

وذكر نحوه، الهواري 3/ 217، ولم ينسبه.

وأخرج نحوه ابن جرير 19/ 39، عن ابن زيد.

(١٧) "تنوير المقباس" ص 305.

(١٨) "تهذيب اللغة" 9/ 360 (قام).

قال ابن جرير 19/ 39: القَوام، في كلام العرب، بفتح القاف، هو: الشيء بين الشيئين ...

فأما إذا كسرت القاف، فقلت: إنه قوام أهله، فإنه يعني به: أنه به يقوم أمرهم وشأنهم.

وقال ابن جني: القَوام، بفتح القاف: الاعتد الذي الأمر ..

وأما القِوام، بكسر القاف، فإنه مِلاك الأمر، وعِصامه.

"المحتسب" 2/ 125.

(١٩) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2727، عن سفيان، عن الأعمش.

ونسبه الماوردي 4/ 156، للأعمش.

قال ابن العربي، في تفسير العدل: وهو أن ينفق الواجب، ويتسع في الحل الذي غير دوام على استيفاء اللذات في كل وقت من كل طريق.

"أحكام القرآن" 3/ 453.

(٢٠) "تفسير مقاتل" ص 47.

(٢١) "معاني القرآن" للفراء 2/ 273.

وذكره بنصه، ابن جرير 19/ 40، ولم ينسبه.

== واعترض على هذا النحاس، فقال: ما أدري ما وجه هذا؛ لأن بين إذا كانت في موضع رفع رفعت، كما يقال: بين عينيه أحمرُ، فترفع بين.

إعراب القرآن 3/ 168.

وقال الرازي 24/ 110: وهذا التأويل ضعيف؛ لأن القوام هو الوسط، فيصير التأويل: وكان الوسط وسطاً، وهذا لغو.

وذكر نحوه البيضاوي 2/ 147.

وفي "المحتسب" 2/ 125: فقوام إذاً: تأكيد وجارٍ مجرى الصفة.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.6 / 29.5
الإضاءة 31%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله