تفسير سورة الأحزاب الآية ٥ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 33 الأحزاب > الآية ٥

ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌۭ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًا ٥

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 12 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ قال ابن عباس: انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم (١) ﴿ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ .

قوله: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ أي: فهم إخوانكم في الدين.

قال ابن عباس: يريد من أسلم [منكم] (٢) (٣) ﴿ وَمَوَالِيكُمْ ﴾ أي: بنو عمكم.

وهو قول ابن عباس (٤) (٥) (٦) مهلا بنو عمنا (٧) (٨) (٩)  -، وعلى هذا دل كلام مقاتل (١٠) ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ قال مجاهد ومقاتل: يعني فيما قلتموه قبل النهي (١١) وقال قتادة: لو دعوت رجلاً لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس (١٢) فعلى هذا الخطاب أن يخطئ في نسبه من غير تعمد.

وذكر أبو إسحاق قولًا ثالثًا فقال: ويجوز أن يكون: (ولا جناح عليكم في أن تقولوا بما هي (١٣) (١٤) وقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ لما كان من قولكم (١٥) قوله تعالى: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ قال المفسرون: أي إذا حكم بشيء نفذ (١٦) (١٧)  - إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعة النبي أولى بهم من طاعة (١٨) (١٩) (٢٠)  - أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسهما، وله أن يتصرف في كل حق من حقوق المؤمنين وينفذ ذلك التصرف شاءوا أو أبوا، حتى لو زوج امرأة استغنى عن رضاها ورضا أوليائها؛ لأنه أحق بها منها بنفسها؛ لقوله: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ ، وروى ابن جريج عن مجاهد في تفسير قوله: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ قال: هو أبو المؤمن (٢١)  أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم" (٢٢) ونحو هذا روى عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرؤه (٢٣)  - أب المؤمنين أي: في الحرمة ووجوب الطاعة كما أن أزواجه أمهات المؤمنين.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يقال: هو ابن (٢٤) ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ  ﴾ ولكن يقال: هو مثل الأب للمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يقال: هو مثل الأب للمؤمنين كما قال -  -: "إنما أنا لكم مثل الوالد" (٢٥) (٢٦) ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ أي في النسب، يعني ليس أحد من رجالكم ولد صلبه.

وقال السدي: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في دينهم (٢٧) وعلى هذا هو أولى بهم من أنفسهم فيما يأمرهم به من أمور دينهم.

وهذه الولاية تختص بأمر الدين كما روي عنه -  - قال: "أنا أعلم بأمور آخرتكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم" (٢٨)  - في المصلحة وامتثاله من الدين، غير أن أكثر أوامره في أمور الدين.

وقال المقاتل: إن طاعة النبي أولى من طاعة بعضكم لبعض (٢٩) ﴿ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٣٠) ﴿ فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ  ﴾ يعني: على إخوانكم من المؤمنين، وكقوله ﴿ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  ﴾ وقد مر.

﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ﴾ (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) وهذا ما روى مسروق عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمه.

فقالت: لست لك بأم، وإنما أنا أم رجالكم (٣٥) (٣٦) ﴿ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا  ﴾ الآية، فدلت هذه الآية على أنهن لو اخترن الطلاق وطلقهن حل؛ لأنهن إنما ينلن زينة الحياة الدنيا بأن يتزوجن الأغنياء بعد النبي -  -.

ومن أصحابنا من فضَّل وقال: كل مطلقة كانت ممسوسة لم يحل نكاحها، وإن كانت غير ممسوسة حل نكاحها، يدل عليه ما روي أن الأشعث بن قيس تزوج بعد رسول الله -  - المستعيذة (٣٧)  -: أعوذ بالله منك، لما دخل عليها، فقال: "الحقي بأهلك".

ولما بلغ عمر -  - أن الأشعث نكحها همَّ برجمه، فأخبر أن رسول الله -  - لم يمسها فتركه.

قوله تعالى: ﴿ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ قال قتادة: وكان المسلمون يتوارثون بالهجرة، وكان لا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر شيئًا فأنزل الله هذه الآية فصارت المواريث بالملك والقرابات (٣٨)  - يؤاخي بين الرجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله حتى نزلت هذه الآية، فصارت المواريث للأدني فالأدنى من القرابات (٣٩) وذكرنا الكلام في هذا في آخر سورة الأنفال ﴿ فِي كِتَابِ اللَّه ﴾ مذكور هناك (٤٠) ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ .

قال أبو إسحاق: أي ذو الرحم أولى بذي رحمه منه بالمؤمنين (٤١) (٤٢) ﴿ مِنَ ﴾ في قوله: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ صلة أولى كما تقول: أنا أولى منك بهذا الأمر، والمعنى: أولى الأرحام أولى بالميراث من المهاجرين.

وقد ذكر الفراء وجهًا آخر، فقال: وإن شئت جعلت من يراد بها أولوا الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض (٤٣) ﴿ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ﴾ قال أبو إسحاق: (هذا استثناء ليس من الأول، المعنى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفًا جائز (٤٤) واختلفوا في معنى الأولياء هاهنا، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: إلا أن توصوا إلى أوليائكم الذين عاقدتموهم وصية (٤٥) وقال مجاهد: خلفاؤكم الذين والى بينهم النبي -  - من المهاجرين والأنصار (٤٦) قال الكلبي: إلا أن يوصي الرجل لأخيه الذي آخى بينهما رسول الله -  - بوصية فيجعل ذلك من ثلث الميت (٤٧) وعلى هذا معنى الآية: هو أن الله تعالى لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة والمعاقدة أباح (٤٨) (٤٩) قال أبو إسحاق: هو أن يوصي الرجل لمن يتولاه بما أحب من ثلثه إذا لم يكن وارثًا (٥٠) (٥١) قال عطاء: هو إعطاء المسلم الكافر بينهما قرابة وصية له (٥٢) وقال قتادة: أولياؤكم من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم (٥٣) (٥٤) (٥٥) ﴿ لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ  ﴾ ، وعدو الله والمؤمنين لا يكونون أولياء المؤمنين (٥٦) قوله تعالى: ﴿ مَعْرُوفًا ﴾ كلهم قالوا: وصية، وفيه دليل على أن الوصية من باب المعروف لا من باب الواجبات، ولو كان واجبًا لكان أولى [الناس] (٥٧) قوله: ﴿ كَانَ ذَلِكَ ﴾ يعني: التوارث بالهجرة والإيمان الذي كان في ابتداء الإسلام في قول مقاتل (٥٨) (٥٩) وقال قتادة: (كان ذلك) يعني أن المشرك لا يرث المسلم (٦٠) (٦١) وقال الكلبي: كان ذلك يعني الوصية، وأن يعود الفقير على الغني، وهو فعل معروف (٦٢) قوله: ﴿ فِي الْكِتَابِ ﴾ قال ابن عباس: يريد في اللوح المحفوظ (٦٣) (٦٤) قوله: ﴿ مَسْطُورًا ﴾ قال ابن عباس: مكتوبًا (٦٥) (١) "تفسير ابن عباس" ص 350، "الوسيط" 3/ 458.

(٢) ما بين المعقوفين طمس في (ب).

(٣) لم أقف على من نسب هذا القول لابن عباس.

(٤) لم أقف على هذا القول منسوبًا لابن عباس.

(٥) "الكامل" 3/ 1212.

(٦) "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 215.

(٧) في (أ): (عما).

(٨) هكذا ورد في النسخ بنو!

وهو خطأ، والصواب: بني؛ لأنه منادى مضاف.

وهذا صدر بيت وعجزه: لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونًا.

== وهو من البسيط، للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في: "الكامل" 3/ 1212، "الأضداد" ص 48، "الحماسة" 1/ 129، "الزاهر في معاني كلمات الناس" 1/ 125.

(٩) "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 215.

(١٠) "تفسير مقاتل" 87 ب، وذكره الطبرسي في "مجمع البيان" 8/ 528، ولم ينسبه لأحد.

(١١) انظر: "تفسير الطبري" 21/ 121، "زاد المسير" 6/ 706، " تفسير مقاتل" 87 ب.

(١٢) المصدرين السابقين.

(١٣) هكذا في جميع النسخ!

والظاهر أنه خطأ، وعبارة الزجاج: في أن تقولوا له: يا بني على غير أن تتعمد أنه تجريه مجرى الولد.

(١٤) "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 215.

(١٥) في (ب): (لما كان لقومن قولكم)، وهو خطأ.

(١٦) في (ب): (فقد) (١٧) انظر: "تفسير الثعلبي" 3/ 183 ب، "تفسير الطبري" 21/ 122، "معاني القرآن" للنحاس 5/ 324.

(١٨) في (ب): (طاعتهم أنفسهم).

(١٩) المراجع السابقة.

(٢٠) "تفسير الطبري" 21/ 122، "تفسير الثعلبي" 3/ 183 ب.

(٢١) "تفسير الطبري" 21/ 122.

وذكره الماوردي 4/ 373، وقال: حكاه النقاش، "تفسير مجاهد" ص 415.

(٢٢) انظر: "تفسير السمرقندي" 3/ 38، "تفسير البغوي" 7/ 208.

(٢٣) ذكره السيوطي في "الدر" 6/ 567، وعزاه للفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في "سننه".

(٢٤) هكذا في جميع النسخ!

وهو خطأ، والصواب: أبو.

(٢٥) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -  -، ونص الحديث: قال رسول الله -  -: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه" الحديث أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب.

الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1/ 3 رقم الحديث (8)، والنسائي في "سننه" كتاب الطهارة، باب النهى عن الاستطابة بالروث 1/ 38، وابن ماجه في "سننه" كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة 1/ 114 رقم الحديث (313)، والإمام أحمد في "مسنده" 2/ 247، 250 (٢٦) انظر: "الأم" 5/ 126.

(٢٧) لم أقف عليه.

(٢٨) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه"، كتاب الفضائل، باب وجوب ما قاله شرعًا دون ما ذكره -  - من معايش الدنيا على سبيل الرأي 4/ 1836 رقم الحديث (6263) عن عائشة  ا.

(٢٩) "تفسير مقاتل" 87 ب.

(٣٠) في (أ): (أنفسكم)، وهو خطأ.

(٣١) في (أ): (أمهاته)، وهو خطأ.

(٣٢) في (أ): (المزوج)، وهو خطأ.

(٣٣) انظر: "تفسير الطبري" 21/ 122، "السمرقندي" 3/ 38، "الثعلبي" 3/ 184 أ.

(٣٤) انظر: "الأم" 5/ 125.

(٣٥) انظر: "تفسير الماوردي" 4/ 375، "تفسير القرطبي" 14/ 123.

وذكره السيوطي في "الدر" 6/ 675 ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في "سننه".

(٣٦) في (أ) زيادة: (على أنهم لو اخترن)، وهو خطأ.

(٣٧) لم أستطع الوقوف على اسم المستعيذة بعد طول بحث، وذلك لكثرة ما ورد من روايات وأقوال، حصل في أكثر الروايات التي وردت فيها هذه القصة اضطراب، فقيل: هي الكلبية، وقيل: الجونية، ثم الاختلاف في اسمها واسم أبيها جاء على أكثر من سبعة أقوال.

أيضًا قيل: إنها ماتت كمدًا بعد فراق الرسول -  - لها، وقيل: بل عاشت وتزوجت، ثم هناك خلاف في من تزوجها وهل تزوجها أو هم ثم لم يفعل، أقوال كثيرة ذكرها ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 445 إلى 452، وكذا ذكرها القسطلاني في "إرشاد الساري شرح صحيح البخاري" 12/ 10 - 14.

(٣٨) "تفسير الثعلبي" 3/ 184 ب، "تفسير الطبري" 21/ 1231.

(٣٩) "تفسير الثعلبي" 3/ 184 ب، "السمرقندي" 3/ 38.

(٤٠) في آخر آية من سورة الأنفال، وهي قوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

(٤١) في (ب): (منه من المؤمنين).

(٤٢) "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 216.

(٤٣) "معاني القرآن" 2/ 336.

(٤٤) "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 216.

(٤٥) ذكر هذا القول الطبري 21/ 124 ونسبه لابن زيد ثم رجحه.

ولم أعثر على من نسبه لابن عباس.

(٤٦) "تفسير الطبري" 21/ 124، "الماوردي" 4/ 376، وذكره السيوطي في "الدر" 6/ 567 عن مجاهد، وقال: أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٤٧) "تفسير عبد الرزاق" 2/ 113.

(٤٨) في (ب): (أبلغ)، وهو خطأ.

(٤٩) "تفسير الطبري" 21/ 124، "الثعلبي" 3/ 184 ب.

(٥٠) "معاني القرآن وإعرابه" 4/ 216.

(٥١) "الدر المنثور" 6/ 568، وقال: أخرجه عبد الرزاق عن قتادة والحسن، وانظر: "تفسير عبد الرزاق" 2/ 112.

(٥٢) "تفسير عبد الرزاق" 2/ 113، "معاني القرآن الكريم" للنحاس 5/ 325.

(٥٣) "تفسير الطبري" 21/ 124، "تفسير الماوردي" 4/ 376، وأورده السيوطي في "الدر" 6/ 567، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(٥٤) انظر: "تفسير الطبري" 21/ 124، وذكره السيوطي في "الدر" 6/ 567، وعزاه لابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن الحنفية.

(٥٥) في (أ): (الملة)، وهو خطأ.

(٥٦) اختار هذا القول الطبري 21/ 124 ورجحه.

(٥٧) ما بين المعقوفين طمس في (ب).

(٥٨) "تفسير مقاتل" 88 أ.

(٥٩) "تفسير الطبري" 21/ 125.

(٦٠) في (ب): (أن المسلم لا يرث المشرك).

(٦١) "معاني القرآن الكريم" للنحاس 5/ 326، "تفسير القرطبي" 14/ 126.

(٦٢) لم أقف عليه.

(٦٣) "تفسير ابن عباس" ص350، ولم أجد من نسبه لابن عباس من المفسرين حسب علمي.

(٦٤) ذكر هذا القول وعزاه للقرظي: الطبري 14/ 126، البغوي 3/ 508، ولم أجد من نسبه للكلبي.

(٦٥) "تفسير ابن عباس" ص 350.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله