تفسير سورة النساء الآية ٢ عند البسيط

الإسلام > القرآن > تفسير > البسيط > سورة 4 النساء > الآية ٢

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًۭا كَبِيرًۭا ٢

آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:36

📖 35 دقيقة قراءة

نصُّ التفسير

قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ﴾ .

قال المفسرون: الخطاب للأوصياء وأولياء اليتامى (١) (٢) ﴿ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46)  ﴾ ، أي: الذين كانوا سحرة قبل السجود.

وقد كان يقال للنبي  يتيمُ أبي طَالِب (٣) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ .

يقال: تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكانَه (٤) مَن إِنْ تَبَدَّلتُ بِلادِي آدُر (٥) قال أكثر المفسرين: كان ولي اليتيم يأخذ الجيّد من ماله ويجعل مكانَه الرديء، بجعل الزائف بدل الجيد، والمهزول بدل السمين، فنهى الله تعالى عن ذلك (٦) قال مجاهد وبَاذَان (٧) (٨) ومعنى هذا ما قال الفراء والزجاج: يقول: لا تأكلوا أموالَ اليتامى بدل أموالكم، وأموالهُم عليكم حرام، وأموالكم حلال (٩) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ .

قال أكثر المفسرين: لا (تضيفوا) (١٠) (١١) قال عطاء: يريد تَربَح على يتيمك، بأن يَهوَى دابة عندك أو ثوبًا فتبيعه منه بأكثر من ثمنه، وهو غِرّ (١٢) (١٣) وهذا الذي ذكره عطاء هو نوع من أكل مال اليتيِم، ولا يجوز ذلك بأي وجهٍ كان.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا  ﴾ الكناية تعود إلى الأكل، ودل (تأكلوا) على المصدر (١٤) (١٥) قال الفراء: الحُوب لأهل الحجاز، والحَوب لتميم، ومعناهما الإثم (١٦) وقال أمية بن الأسكر الليثي (١٧) (١٨) وإنَّ مُهَاجِرَينِ تَكنَّفَاهُ ...

غَدَاتَئِذٍ لَقَد خَطِئَا وَحَابَا (١٩) (٢٠)  : "رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي" (٢١) (٢٢) (٢٣) وهو عندي: كل حرمة تأثم الإنسان بتركها وتضييعها من أُمّ أو أُخت أو بِنت أو غيرهن (٢٤) ويقال (٢٥) (٢٦) قال الكُميت: وصُبَّ له شَولٌ من الماء غَائرٌ (٢٧) (٢٨) والحِيبَة ما يُتأثم منه، يصف ذِئبًا سقاه وأطعمه (٢٩) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ الآية.

الإقساط: العَدل، يقال أَقسط الرجل إذا عدل (٣٠) ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  ﴾ .

والقسط: العدل والنصفة (٣١) ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ  ﴾ .

قال الزجاجي: وأصل قَسَط وأَقْسَط جميعًا من القِسط، وهو النصيب، فإذا قالوا: قسط بمعنى: جار، أرادوا أنه ظلم صاحبه في قِسطه الذي يصيبه.

ألا ترى أنهم قالوا: قاسطته فقسطتُه إذا غلبته على قِسطه، فبني قَسَط على بناء ظلم وجار وعسف وغلب، وإذا قالوا: أقسط، فالمراد به أنه صار ذا قسط وعدل، فبُني على بناء أنصف، إذا أتى بالنَّصف والعدل في قوله، وفعله، وقسمه (٣٢) واختلف أقوال أهل التأويل في هذه الآية، فرُوي عن عروة أنه قال: قلت لعائشة: قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ ؟

فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حَجرِ وليّها فيرغب في مالها وجمالها ويريد أن ينكحها بأدنى من صداقها، فنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأُمِروا أن يَنكحوا ما سِواهن من النساء (٣٣) وعلى هذا التفسير تقدير الآية: وإن خفتم ألا تُقسطوا في نكاح اليتامى، أي: الإناث منهم، فحذف المضاف؛ لأن قوله بعد: ﴿ فَانْكِحُوا ﴾ يدل على النكاح (٣٤) وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ أي: من غيرهن، وذلك أن قوله: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ بعد ذكر خوف الحَرج مِن نِكاح اليتامى، يدل على أن المراد به من غيرهن (٣٥) هذا وجه ما رُوي عن عائشة  ا في هذه الآية.

وقال ابن عباس في رواية الوالبي (٣٦) (٣٧) وهذا قول سعيد بن جبير، وقتادة، والربيع، والضحاك، والسدي (٣٨) (٣٩) وشرح ابن قتيبة هذا القول، فقال: المعنى: أن الله -جل وعز- قال لنا: فكما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهم (٤٠) (٤١) وقال ابن عباس: قُصِر الرجالُ على أربع، مِنْ أجل اليتامى (٤٢) وكان (٤٣) وقال مجاهد: معنى الآية: إن تحرجتم من ولاية اليتامى وأموالهم إيمانًا وتصديقًا فكذلك تحرجوا مِن الزنا، فانكحوا النساء الحلال نكاحًا طيبًا ثم بين لهم عددًا محصورًا، وكانوا يتزوجون ما شاءوا من غير عدد (٤٤) (٤٥) وهذه أوجهٌ صحيحةٌ من التأويل لهذه الآية (٤٦) وقوله تعالى: ﴿ مَا طَابَ ﴾ ولم يقل: (من) الأصل أن (من) لما يعقل، و (ما) لما لا يعقل (٤٧) ولأهل العربية في هذا قولان: أحدهما: أن (ما) ههنا عبارة عن المصدر، فقال الفراء: معناه فانكحوا الطيب لكم من النساء (٤٨) وقال مجاهد: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم من النساء (٤٩) قال الفراء: وهذا كما تقول في الكلام: خُذ من عبيدي ما شئت، أي: مشيئتك فإن قلت: مَن شئت، فمعناه: خذ الذي شئت (٥٠) فعلى هذا (ما طاب) بمنزلة الطيب.

والقول الثاني: أن (ما) و (من) ربما يتعاقبان، قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا  ﴾ ، وقال: ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ﴾ (٥١) وحكى أبو عَمْرو بن العلاء (٥٢) (٥٣) ومعنى قوله (طاب) أي: حلّ (٥٤) ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ  ﴾ إلى آخر الآية (٥٥) وقوله تعالى: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ .

بدل مما طاب، ومعناه: اثنتَين، وثلاثًا (ثلاثًا (٥٦) (٥٧) قال أبو إسحاق (٥٨) (٥٩) قال أصحابنا (٦٠) (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) (٦٥) (٦٦) وقد أخطا لي (٦٧) (٦٨) وثانيًا: لأنك تلفظ بكلمة وتريد بها كلمة على لفظ آخر، ألا ترى أنك تريد بعُمَر وزُفَر (عَامِرًا وَزافِرًا) (٦٩) وقول أبي إسحاق: إن مثنى لا ينصرف لجهتين: وهو أنه معدول عن اثنتين اثنتين، وأنه عُدِل عن تأنيث، مراده بهذا أنه لما عدل عن التأنيث كان ذلك ثقلًا آخر لما لم يكن المعدول عنه هو الأول المذكر، فزاد بذلك ثقلًا انضم إلى المعنى الأول فلم ينصرف.

إلى هذا الوجه ذهب أبو إسحاق، ولو سُلِّم له أنه عُدِل عن تانيث لم يكن ثقلًا مانعًا من الصرف يدل على ذلك أن التعريف ثانٍ، كما أن التأنيث كذلك، ولم يكن العدل عن التعريف ثقلًا معتدًا في منع الصرف، ألا ترى أنه لو كان مُعتَدًا به لوجب أن لا ينصرف (عُمر) في النكرة في قول جميع الناس، دلالة على أن العدل عن التعريف غير معتد به ثقلًا، على أنا لا نسلم أنه معدول عن تأنيث.

وقوله في ذلك دعوى لا دلالة عليها، ألا ترى أنه لا يجد فصلًا بينه وبين من قَلَب هذا عليه، فقال: إنه معدول عن التذكير هو أقرب إلى الصواب؛ لأن الأصل التذكير حتى يُعلم التأنيث، ولم نعلم التأنيث هنا.

فإن قال: عَلِمنا التأنيث بقوله: ﴿ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى ﴾ فجرى على النساء وهي مؤنثة، قيل: لا يدل هذا على أنّ العدل عن التأنيث، بل العدل يكون عن التذكير، وإنما جرى على النساء، من حيث كان تأنيثها تأنيث الجمع، وهذا الضرب من التأنيث ليس بحقيقي، ألا ترى أنك تقول: هي الرجال، كما تقول: هي النساء، فلما كان تأنيث النساء تأنيث الجمع جرى عليه هذه الأسماء كما جرى على غير النساء مما تأنيثه تأنيث جمع؛ لأنّ تأنيث الجمع ليس بحقيقي، إنما هي من أجل اللفظ، فهو مثل: الدار، والنار، وما أشبه ذلك.

ولو جاز لقائل أن يقول: مثنى وبابُه معدول عن مؤنث لما جرى على النساء وواحدتهن مؤنثة، لجاز لآخر أن يقول: إنه مذكر؛ لأنه جرى صفة على الأجنحة في قوله: ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى  ﴾ ، وواحدها مُذكّر.

وهذا هو القول والوجه لما بينّا أنّ تأنيث الجمع ليس بحقيقي، على أن هذه الأسماء قد جرت المذكر الحقيقي، قال: ولقد قتلتكم (٧٠) (٧١) فأما ذكره في قول: قال: إنه اجتمع فيه علتان، أنه عَدْل وأنه نكرة، الفصل إلى آخره، فاعلم أنه غلط بين في الحكاية عنهم، وإنما يذهبون في امتناعه من الانصراف إلى أنه معدول، وأنه صفة.

وهذا لفظ سيبويه، قال (٧٢) (٧٣) وحكى الخليل، عن أبي عمرو أنه قال في قوله: ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ  ﴾ : أنها صفة (٧٤) فقد نصوا على الصفة كما ترى، ونحو هذا قال أبو الحسن (٧٥) (٧٦) ومن النحويين (٧٧) (٧٨) وأما الأعداد غير المعدولة، فإنما الغرض فيها الإخبار عن مقدار المعدود (دون (٧٩) (٨٠) والواو في قوله: ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ دالة على تفرّق الأنواع، وتجنيس المُباح من الزوجات، فمن تزوج مثنى لم يضم إليهما ثلاثًا، وكذلك من تزوج ثلاثًا لم يضم إليهن أربعًا.

قال الشاعر: ولَكِنَّمَا أَهْلِي بوادٍ أَنيسُه ...

ذئابٌ تَبَغَّى الناس مثْنَى وَموْحَدا (٨١) وقال ابن الأنباري: الواو هنا معناها التفرّق، وليست واوًا جامعة، فإذا كانت بهذه الصفة قُدِّر الفعل بعدها، وكان التأويل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ثلاثًا في غير الحال الأول، وانكحوا رباع في غير الحالين (٨٢) وهذا معنى قول النحويين: أن الواو ههنا للبدل (٨٣) (٨٤) وقال صاحب النظم (٨٥) (٨٦) ولا تدل هذه الآية على إباحة التسع (٨٧) (٨٨) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ ، أي: في الأربع، بالحب والجماع (٨٩) ﴿ فَوَاحِدَةً ﴾ أي: فلينكح كل واحد منكم واحدة (٩٠) ومن قرأ بالرفع (٩١) (٩٢) وقوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ .

يريد من الجواري (٩٣) (٩٤) ومعنى الأيمان ههنا بيان، تقديره: أو ما ملكتم (٩٥) وقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا  ﴾ الإشارة في ﴿ ذَلِك ﴾ تعود إلى قوله: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ ﴾ (٩٦) ومعنى ﴿ تَعُولُوا ﴾ : تميلوا (وتجورا) (٩٧) (٩٨) روت عائشة، عن النبي  في قوله: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ قال: "لا تجوروا".

ورُوي: "أن لا تميلوا" (٩٩) (١٠٠) قال ابن المظفر: العَول المَيل في الحكم إلى الجور (١٠١) وقال أبو عبيدة، عن الأصمعي: وعال الميزان إذا مال، وإنما هو مأخوذ من الجور (١٠٢) (١٠٣) (١٠٤) وقال الفراء: عال الرجل يعول عَولًا وعِيالةً، إذا مال وجار (١٠٥) وعلى هذا القول ابن عباس، والحسن، وإبراهيم، وقتادة، والربيع، والسدي، وأبو مالك (١٠٦) وعكرمة (١٠٧) (١٠٨) (١٠٩) (١١٠) (١١١) وأخبرني العروضي قراءةً، وسعيد بن العباس القرشي كتابةً، عن الأزهري، قال: أخبرني عبد الملك (١١٢) (١١٣)  (١١٤) (١١٥) وإلى هذا القول ذهب من المفسرين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (١١٦) (١١٧) (١١٨) (١١٩) قال الكسائي: وهي لغة فصيحة سمعتُها من العرب (١٢٠) قال الأزهري (١٢١) (١٢٢) قال (١٢٣) (١٢٤) (١٢٥) (١٢٦) وقال ابن الأنباري: وهذا القول -على قلة القائلين به- له مخرج في اللغة، وهو أن العرب تقول: قد عالت الفريضة، إذا زادت سهامها، وأعلتها أنا (إذ أردت (١٢٧) (١٢٨) ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ معناه ألا يزداد عيالكم فتضيعوا الواجب والمفترض لهم (١٢٩) وهذا القول وإن صح، فالاختيار القول الأول (١٣٠) ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فأطلق الآية من ملك اليمين، والأقل والأكثر منها (١٣١) (١٣٢) ودليل آخر، وهو أنه قال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ ولم يقل: أن تفتقروا، فكان الجواب معطوفًا على هذا الشرط، ولا يكون جوابه إلا بضد العدل وهو الجور، لا لكثرة العيال.

ذكر هذا صاحب النظم (١٣٣) ورُوي عن مجاهد أنه قال: معنى قوله: ﴿ أَلَّا تَعْدِلُوا ﴾ ألا تضلوا (١٣٤) (١٣٥) قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ فيه قولان: أحدهما: أن هذا خطاب لأولياء النساء، وذلك أنّ العرب كانت في الجاهلية لا تُعطي النساء من مهورها شيئًا، ولذلك كانوا يقولون لمن وُلدت له ابنة: هنيئًا لك النافجة.

ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلًا فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك، أي تعظمه (١٣٦) وقال ابن الأعرابي: النافجة ما يأخذه الرجل إذا زَوّج ابنته من الحُلوان فنهى الله عز وجل عن ذلك، وأمر بدفع الحق إلى أهله (١٣٧) وهذا قول الكلبي (١٣٨) (١٣٩) (١٤٠) (١٤١) القول الثاني: أن الخطاب للأزواج، أُمِروا بإيفاء النساء مهورهن.

وهذا قول إبراهيم (١٤٢) (١٤٣) (١٤٤) (١٤٥) والصدقات والمهور، واحدتها صَدُقَة، وفيها لغات هذه أعلاها وهي لغة أهل الحجاز (١٤٦) وذكرنا أن موضوع (ص د ق) على هذا الترتيب، للإكمال والصحة في قوله: ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ ﴾ (١٤٧) وقوله تعالى: ﴿ نِحْلَةً ﴾ .

قال ابن عباس (١٤٨) (١٤٩) (١٥٠) قال الزجاج، عن بعضهم في قوله: ﴿ نِحْلَةً ﴾ أي: ديانة (١٥١) (١٥٢) (١٥٣) (١٥٤) فقوله: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ أي آتوهن مهورهن، فإنها نِحلة، أي دين وشريعة ومذهب في الدين، وما هو ديانة فهو فريضة.

قال ابن الأنباري: يقال: فلان (مُنْتَحِلٌ (١٥٥) (١٥٦) وقال الكلبي: أي: عطية وهبة (١٥٧) (١٥٨) ومعنى هذا القول: أن الله تعالى جعل الصداق نِحلةً للنساء، بأن جعل على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا من الغُرم، فتلك نحلة من الله -عز وجل- للنساء.

وهذا القول اختيار الفراء (١٥٩) وقال أبو عبيدة: معنى قوله: ﴿ نِحْلَةً ﴾ أي: عن طيب نفس (١٦٠) (١٦١) قال ابن الأنباري: وهذا القول هو المختارة لأن النَّحلة بالهبة أشهر منها بالفريضة، وحمل الشيء على الأشهر والأعرف فيه أولى (١٦٢) وانتصابها على المصدر في قوله (١٦٣) (١٦٤) (١٦٥) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴾ .

قال الفراء (١٦٦) (١٦٧) (١٦٨) ووحد النفس (١٦٩) (١٧٠) قال الفراء: ولو جمعت كان صوابًا (١٧١) ﴿ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا  ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ مِنْهُ ﴾ (مِن) ليست ههنا للتبعيض، بل هي للتجنيس، والتقدير: عن شيء من هذا الجنس الذي هو مهر، كقوله: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ  ﴾ ، وذلك أن المرأة لو طابت نفسُها عن جميع المهر حل للزوج أخذه كله.

والخطاب في: ﴿ لَكُمْ ﴾ يجوز أن يكون للأولياء، ويجوز أن يكون للأزواج، على ما ذكرنا من القولين في قوله: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ (١٧٢) وقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ .

قال الفراء (١٧٣) (١٧٤) (١٧٥) (١٧٦) وقيل: إن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجَرَب بالقَطران (١٧٧) (١٧٨) قال المفسرون: معنى الهنيء: الطيب المَساغ الذي لا يُنغِّصه شيء، والمريء: المحمود العاقبة التامّ الهضم الذي لا يضر ولا يُؤذي.

يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة، ولا في الآخرة تبعة (١٧٩) ورُوي عن ابن عباس، عن النبي  : أنه سئل عن هذه الآية، فقال: "إذا جادت لزوجها بالمهر طائعة، غير مُكرَهة لا يَقْضي به عليه سلطان، ولا يؤاخذه الله به في الآخرة" (١٨٠) قال الحضرمي (١٨١) ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ (١٨٢) (١) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 228، "تفسير البغوي" 2/ 159.

(٢) اليتيم هو الذي مات أبوه ويسمى بذلك حتى يبلغ فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم.

هذا من ناحية الأحكام الشرعية، أما من الناحية اللغوية فيبقى الاسم لمن مات أبوه وإن كان بالغًا، لأن اليتيم لغة مأخوذ من الانفراد ومنه الدرة اليتيمة: أي المنفردة.

انظر "تهذيب اللغة" 4/ 3973، 340 (يتم).

(٣) انظر: "معاني الزجاج" 2/ 7، "تهذيب اللغة" 4/ 3973 (يتم)، "تفسير القرطبي" 5/ 8 ،9، والمقصود أنه كان يقال ذلك بعدما كبر  .

(٤) انظر: "تهذيب اللغة" 1/ 294 (بدل).

(٥) لم أجده في "ديوان العجاج" برواية الأصمعي وشرحه.

(٦) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 229 - 230، "زاد المسير" 2/ 5، "تفسير ابن كثير" 1/ 487، "الدر المنثور" 2/ 207 - 208.

(٧) باذان ويقال: باذام -بالميم- هو أبو صالح مولى أم هانىء، تقدمت ترجمته.

(٨) في "تفسير مجاهد" 1/ 143 يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال اليتامى بالحال من أموالكم.

وأخرج الأثر عن مجاهد وباذان (أبي صالح) ابن جرير في "تفسيره" 4/ 231 بنحوه، انظر "الكشف والبيان" 4/ 4 ب، "تفسير القرطبي" 5/ 9، "الدر المنثور" 2/ 208.

(٩) هذا نص كلام الفراء في "معاني القرآن" 1/ 253، ونحو كلام الزجاج في "معانيه" 2/ 7.

(١٠) في (د): (تضيعوا) بالعين.

(١١) نص كلام الزجاج في "معانيه" 2/ 7، وانظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 111، "تفسير الطبري" 4/ 230.

(١٢) كأنها في النسختين: (عن) والمُرجَّح ما أثبته لما عند الثعلبي في الحاشية التالية.

(١٣) من "الكشف والبيان" 4/ 4 ب بتصرف، وانظر: "زاد المسير" 2/ 5، "القرطبي" 5/ 10.

(١٤) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 230، "الدر المصون" 3/ 557.

(١٥) انظر: "معاني الفراء" 1/ 253، "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 113، "تفسير ابن جرير" 4/ 230، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 392، "مقاييس اللغة" 2/ 113، "اللسان" 2/ 1036 (حوب).

(١٦) ليس في "المعاني"، فقد يكون في كتابه المصادر، وهو مفقود.

(١٧) أمية بن حُرثان بن الأسْكَر -بالسين المهملة على الصحيح- الكناني الليثي، شاعر مخضرم، له صحبة، كان سيدًا في قومه، توفي  سنة 20 هـ.

انظر: "طبقات فحول الشعراء" 1/ 190، "الإصابة" 1/ 64 - 65، "الأعلام" 2/ 22.

(١٨) ابن أمية هو كلاب، وقصته أنه خرج وأخٌ له في زمن عمر بن الخطاب  وتركا أباهما أمية وهو شيخ كبير وكان لا يصبر عن كلاب، فاشتكى أمية إلى عمر وأنشده قصيدةً كان البيت التالي منها، فكتب عمر إلي سعد بن أبي وقاص أن رحل كلاب ابن أمية فرحله، فلما قدم المدينة جمعه عمر بأبيه فجعل أميهَ يشَمُّ ابنَه ويبكي.

انظر: "ذيل الأمالي والنوادر" للقالي ص 108، 109، "الإصابة" 1/ 64 - 65.

(١٩) البيت في "مجار القرآن" 1/ 113، "تفسير الطبري" 4/ 230، 7/ 529 لكن عجزه في الموضع الأول: لعمر الله قد خطئا وحابا، "ذيل الآمالي والنوادر" ص 109،== وعجزه فيه: ليترك شيخه خطئا وخابا "الإصابة" 1/ 65 وجل ألفاظه مغايرة، حيث إنه جاء: أتاه مهاجران فرنَّخاه ...

عباد الله قد عَقَّا وخَابا والشاهد: حابا أي أثما.

(٢٠) في "معاني القرآن" 1/ 253.

(٢١) جزء من دعاء للنبي  في حديث أخرجه أحمد من حديث ابن عباس -  ما- 1/ 227، وأبو داود (1510) كتاب الوتر، باب: ما يقول الرجل إذا سَلَّم، والترمذي (3551) كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبي  (٢٢) في "غريب الحديث" 1/ 220 وقد أخذ عنه المؤلف بتصرف.

(٢٣) جزء من حديث اختصره المؤلف وسياق أبي عبيد: أن رجلًا أتى إلى النبي  فقال: إني أتيتك لأجاهد معك.

فقال: "ألك حوبة؟

" فقال: نعم.

قال: "ففيها فجاهد".

يُروى عن أشعث ابن عبد الرحمن عن الحسن يرفعه.

"غريب الحديث" 1/ 220.

ولم أقف على هذا الحديث في دواوين السنة.

(٢٤) "غريب الحديث" 1/ 220، 221 بتصرف.

(٢٥) الظاهر أنه من قول أبي عبيد، وليس في "غريب الحديث" وإنما في "تهذيب اللغة" 1/ 690 (حاب)، وفي "الغريب" 1/ 221: وقد يكون التحوب التعبد والتجنب للمأثم.

(٢٦) انتهى أخذه عن أبي عبيد، وانظر "تهذيب اللغة" 1/ 690 - 691 (حاب).

(٢٧) في النسختين: (عابر) بالباء، ولعلها تصحفت عن: غابر.

(٢٨) البيت في "تهذيب اللغة" 1/ 691 (حاب)، "اللسان" 2/ 1036.

والشَّول: هو الماء القليل.

انظر "مقاييس اللغة" 3/ 230.

والشاهد: المُتَحوَّب أي المتعبَّد.

(٢٩) من "تهذيب اللغة" 13/ 691 (حاب).

(٣٠) انظر: "تفسير الطبري" 7/ 541، "تهذيب اللغة" 3/ 2959 (قسط).

(٣١) انظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2959، "مقاييس اللغة" 5/ 85 (قسط).

(٣٢) الظاهر أن هذا نهاية كلام الزجاجي، ولم أعثر عليه فيما بين يديَ من مصنفاته.

انظر "جمهرة اللغة" 2/ 836، "تهذيب اللغة" 3/ 2959 (قسط).

(٣٣) أخرجه البخاري بنحوه (2494) كتاب الشركة، باب: شركة اليتيم وأهل الميراث، ومسلم (3013) كتاب التفسير، وعبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 145، والنسائي في "تفسيره" 1/ 360، 361، والطبري 7/ 531، وغيرهم.

(٣٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8 (٣٥) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 232، "تفسير البغوي" 2/ 160.

(٣٦) هو أبو الحسن علي بن أبي طلحة، تقدمت ترجمته.

(٣٧) من "الكشف والبيان" 4/ 5 ب، 6 أ، وأشار الثعلبي إلى أن هذه رواية الوالبي عن == ابن عباس، ولم أجد رواية عطاء، وقد أخرجه ابن جرير بمعناه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في "تفسير الطبري" 4/ 233، وانظر "أسباب النزول" للمؤلف 146 - 147، "زاد المسير" 2/ 6، "الدر المنثور" 2/ 209.

(٣٨) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 233، "الكشف والبيان" 4/ 5 ب، 6 أ، "أسباب النزول" 146 - 147، "زاد المسير" 2/ 6، "الدر المنثور" 2/ 209.

(٣٩) انظر: "معاني القرآن" 1/ 253، واختار القول أيضًا ابن جرير في "تفسيره" 4/ 233.

(٤٠) هكذا في (أ)، (د) والظاهر أن هذه الكلمة مُصحّفة من (كفلتموهم) بتقديم الفاء على اللام كما عند ابن قتيبة في "مشكل القرآن" ص 72 على أن المعنى يصح على ما هو مذكور في المتن، أي: كلفتم أمرهن والقيام على مصالحهن.

(٤١) انتهى من "مشكل القرآن" ص 72، والواقع أن المؤلف حذف جملة مهمة من صدر الكلام وذلك أن ابن قتيبة قال: والمعنى: أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة وحرّم عليهم أن ينكحوا أكثر منهن، لأنه لو أباح لهم أن ينكحوا من الحرائر ما أباح من ملك اليمين لم يستطيعوا العدل عليهن بالتسوية بينهن، فقال لنا: فكما تخافون ..

إلى آخر ما نقله المؤلف.

(٤٢) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" من رواية طاوس 4/ 233، وفيه: من أجل أموال اليتامى، والثعلبي 4/ 5 ب، وانظر "الدر المنثور" 2/ 209.

(٤٣) هكذا العبارة، ولعل الصواب: ولما كان العدل ..

(٤٤) الأثر بنحوه في "تفسير مجاهد" 1/ 144.

وأخرجه ابن جرير 4/ 236، والأثر عنده إلى (نكاحًا طيبًا) وقد أخذه المؤلف من الثعلبي 4/ 6 أ، وانظره في: "معاني الزجاج" 2/ 8، "معالم التنزيل" 2/ 161، وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في "الدر المنثور" 2/ 210.

(٤٥) لم أر اختيارًا للزجاج لهذا القول الأخير الذي ذهب إليه مجاهد، وإنما ساق أقوالاً، وذكر هذا القول في مقدمتها.

انظر: "معاني الزجاج" 2/ 8 (٤٦) هذا رأي المؤلف، وبعض المفسرين ساق هذه الأقوال دون ترجيح كالزجاج في المصدر السابق، والبغوي في "معالم التنزيل" 1/ 391، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 12، مما يؤيد احتمال الآية لهذه الأوجه.

لكن ابن جرير -كما تقدم- اختار القول الثاني حيث قال: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال: تأويلها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيه منهن ..

"تفسير الطبري" 4/ 235، وقد علل لاختياره كعادته.

(٤٧) انظر: "المقتضب" 3/ 63، 4/ 217، "معاني الزجاج" 2/ 8، "حروف المعاني" للزجاجي 54، 55، "شرح شذور الذهب" 189 - 190.

(٤٨) هذا مُؤدَّى رأي الفراء، وليس بنصه.

انظر: "معاني الفراء" 1/ 253، 254.

(٤٩) الذي ظهر لي أن هذا معنى كلام مجاهد في الأثر المتقدم عنه قريبًا ص 88 من قوله: (فانكحوا النساء الحلال نكاحا طيبا) لأني لم أجد له هذا الكلام الذي أورده المؤلف هنا بنصه، وانظر: "تفسير الطبري" 4/ 236 - 237 ففيه ما يؤيد أن هذا معنى كلامه.

(٥٠) "معاني القرآن" للفراء 1/ 254 - بتصرف-، وانظر: "تفسير الطبري" 4/ 236 - 237، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 434.

(٥١) انظر: "المقتضب" 4/ 185، 218، "معالم التنزيل" 1/ 161، "الإملاء بهامش الفتوحات" 2/ 185، "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 12، "الدر المصون" 3/ 561.

وقال أبو حيان في "البحر المحيط" 3/ 162: وقرأ ابن أبي عبلة (من طاب) وقرأ الجمهور (ما طاب) فقيل (ما) بمعنى من، وهذا مذهب من يُجَوَّز وقوعَ ما على أحاد العقلاء، وهو مرجوح.

(٥٢) هو زبان بن العلاء بن عمار التميمي البصري أحد القراء السبعة، تقدمت ترجمته.

(٥٣) من "الكشف والبيان" 4/ 6 ب.

وقد نسب المبرد فى "المقتضب" 4/ 285 هذا القول لأبي زيد.

وانظر: "تفسير القرطبي" 5/ 13.

(٥٤) انظر: "الطبري" 4/ 236، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8، "معالم التنزيل" 2/ 161.

(٥٥) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 8، 9، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 393.

(٥٦) هذا التكرير ليس في (د).

والكلام من أوله للزجاج في "معاني القرآن" 2/ 9.

(٥٧) هذا التكرير ليس في (د).

والكلام من أوله للزجاج في "معاني القرآن" 2/ 9.

(٥٨) أي الزجاج في "معانيه" 2/ 9.

(٥٩) عند الزجاج في "المعاني": اثنين اثنين بالتذكير.

(٦٠) لا يزال الكلام لأبي إسحاق الزجاج، والظاهر أنه يقصد البصريين من النحاة.

(٦١) في "معاني الزجاج" أنه عُدِل عن تأنيث.

(٦٢) عند الزجاج: الأسماء.

(٦٣) عند الزجاج: بهذا.

(٦٤) عند الزجاج: نخففه وهو أولى.

(٦٥) في (د): (نوعًا)، وما أثبته هو الموافق لما في "معاني الزجاج".

(٦٦) في "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 9.

(٦٧) قد تكون: (لي) زيادة من الناسخ.

(٦٨) كلام أبي علي من كتابه "الإغفال" فيما أغفله الزجاج 2/ ل 63.

(٦٩) فى (د): (زافرًا وعامرًا).

(٧٠) في النسختين: (قبلتكم) بالموحدة التحتية، وما أثبته حسب "الإغفال" والمصادر الآتية.

(٧١) البيت لصَخر بن عمرو بن الشّريد السُلمي.

انظر: "مجاز القرآن" 1/ 115، "أدب الكاتب" ص 458، "تفسير الطبري" 4/ 237، لكن عند أبي عبيدة وابن جرير قافيته: كأمس المدبر، ومال إلى ذلك محمود شاكر في حاشيته على ابن جرير.

والشاهد منه كما في "مجاز القرآن" أنه اخرج اثني مخرج ثلاث.

(٧٢) أي سيبويه في "الكتاب" 3/ 225.

(٧٣) في "الكتاب" محدودًا.

(٧٤) انتهى أخذ أبي علي من سيبويه في "الكتاب" 2/ 225، وانظر: "الطبري" 4/ 237.

(٧٥) إن كان يريد الأخفش -وهو الظاهر- فإن رأيه مغاير لما ذكر كما سيأتي.

(٧٦) من "الإغفال" 2/ ل 63 - 67 بتصرف.

(٧٧) كالأخفش في "معاني القرآن" 1/ 431، والنحاس في "إعراب القرآن" 1/ 393 - 394، وقد تبعهم في ذلك أبو حيان في "البحر المحيط" 3/ 151، والسمين الحلبي في "الدر المصون" 3/ 563، وعبارة الأخيرين لا تختلف عن عبارة المؤلف إلا يسيرًا فيحتمل إفادتهما منه.

(٧٨) في "البحر"، و"الدر" (تستعمل) بالتاء.

(٧٩) في (د): (عن)، وما أثبته مطابق لـ"البحر"، و"الدر".

(٨٠) انظر: "معاني القرآن" للأخفش 1/ 431، 432، "البحر المحيط" 3/ 151، "الدر المصون" 3/ 563.

(٨١) البيت لساعدة بن جُؤيّة الهذلي كما في "ديوان الهذليين" 1/ 237، "الكتاب" == 3/ 226، "اللسان" 1/ 321 (بغا).

وهو من شواهد "مجاز القرآن" 1/ 114، "معاني القرآن" للأخفش 1/ 432، "المقتضب"، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 10.

وقد اختلفت الرواية في قافية البيت بين الرفع والنصب، فجاءت: موحدا كما عند المؤلف في "مجاز القرآن" "معاني القرآن" للأخفش، "اللسان".

وجاءت موحد في "الديوان"، "الكتاب"، "المقتضب"، "معاني القرآن" للزجاج، ولعل هذه أرجح لموافقتها قوافي القصيدة، انظر "ديوان الهذليين" 1/ 236 - 242.

أما معنى البيت فجاء في شرحه في "الديوان": يقول: أهلي بواد ليس به أنيس: هم مع السباع والوحش في بلد مقفر.

مثنى: اثنان اثنان.

وموحدت واحد واحد، ومعنى تبغّى: تطلب.

كما في "اللسان".

(٨٢) لم أقف على كلام ابن الأنباري فيما بين يديّ من مصنفاته.

(٨٣) إذا كان المؤلف -وهو الظاهر- يقصد أن (مثنى وثلاث ورباع) بدل مما قبلها، فهي في موضع نصب على البدل من (ما) في (ما طاب) عند بعض النحاة.

انظر "إعراب القرآن" للنحاس (393)، "مشكل إعراب القرآن" 1/ 189، "غرائب التفسير" للكرماني 1/ 281، "الدر المصون" 3/ 562.

وإن كان غير ذلك فإني لم أجد -فيما اطلعت عليه من كتب التفسير وإعراب القرآن ومعاني الحروف- أن الواو تأتي بمعنى البدل، والله أعلم.

(٨٤) انظر: "القرطبي" 5/ 17.

(٨٥) أي مصنف كتاب "نظم القرآن" وهو أبو علي الجرجاني.

(٨٦) انظر: الطبري 4/ 238، "الكشف والبيان" للثعلبي 4/ 6 ب، "معالم التنزيل" 2/ 161، "غرائب التفسير" 1/ 282، واستبعد أبو حيان أن تكون أو بمنزلة الواو، لأن أو لأحد الشيئين أو الأشياء، والواو لمطلق الجمع فيأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها على طريق الجمع.

انظر: "البحر" 3/ 163.

وما ذكره المؤلف حول الواو هنا أقوال متقاربة من حيث المعنى.

(٨٧) يشير المؤلف إلى بطلان رأي الشيعة الرافضة في ذلك.

وانظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 10، والبغوي 2/ 161، والقرطبي 5/ 17، و"البحر المحيط" 3/ 163، وابن كثير 1/ 488.

(٨٨) من "معاني القرآن" للزجاج 2/ 10 بتصرف.

وانظر: "غرائب التفسير" للكرماني 1/ 282.

(٨٩) هذا رأي الضحاك كما عند الطبري 4/ 239، والفراء في "معاني القرآن" 1/ 255.

انظر: القرطبي 5/ 20.

والظاهر أن العدل إنما هو بالنفقة والقسمة ونحوهما، وليس الزوج مُطالبًا بالعدل في الأمور القلبية والنفسية كالحب، ويدل على ذلك أن الله -عز وجل- يقول: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ  ﴾ ، قال الطبري 5/ 313 في معناه: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم في حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك، فلا يكون في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مثل ما لصواحبها؛ لأن ذلك مما لا تملكونه وليس إليكم.== وعن عائشة -  ا- قالت: كان رسول الله  يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

قال أبو داود: يعني القلب أخرجه أبو داود (2134) كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، والنسائي 7/ 64 كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه، والترمذي (1140) كتاب النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (1971) كتاب النكاح، باب: القسمة بين النساء، وابن حبان في "صحيحه" 10/ 5 (4205).

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالًا، انظر: "التلخيص الحبير" 3/ 139.

(٩٠) هذا التقدير على قراءة النصب وهي قراءة الجمهور من العشرة انظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 394، "المبسوط" / 153، "النشر" 2/ 247، "إتحاف فضلاء البشر" ص 186.

(٩١) وهو أبو جعفر وحده من العشرة.

انظر: "المبسوط" / 153، "النشر" 2/ 247، "الإتحاف" / 186.

(٩٢) "معاني القرآن" للفراء 1/ 255، وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 394، "الإتحاف" ص 186.

(٩٣) أخرج الطبري 4/ 239 عن السدي أنه قال: السراري، وانظر: القرطبي 5/ 20.

(٩٤) من "الكشف والبيان" 4/ 7 أبتصرف.

وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء ما يجب للحرائر، ولكن الظاهر أنه يستحب.

انظر: البغوي 2/ 162، القرطبي 5/ 20، ابن كثير 1/ 490.

(٩٥) "الكشف والبيان" 4/ 7 أ، وانظر: "تفسير البغوي" 2/ 162.

(٩٦) لعل هذا وهم من المؤلف، فالذي يظهر أنّ اسم الإشارة يعود إلى قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ ، يؤيد هذا بقية كلامه.

وانظر: الطبري 4/ 238.

(٩٧) هكذا في (أ)، (د).

والصواب: (تجوروا).

(٩٨) سيأتي تفصيلٌ وتعدادٌ لمن ذهب إلى ذلك من أهل التفسير والعربية قريبًا عند المؤلف، وارجع إلى مظانه هناك.

(٩٩) أخرج الحديث بالروايتين الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 27، قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، الصحيح، عن عائشة موقوف، "تفسير القرآن العظيم" لابن أبي حاتم 3/ 860 بتحقيق حكمت بشير بابين (رسالة دكتوراه في أم القرى)، وانظر "تفسير ابن كثير" 1/ 490.

(١٠٠) في (أ): (كلى).

(١٠١) "تهذيب اللغة" 3/ 2288 (عال)، وابن المظفر هو المعروف بالليث، وتقدمت ترجمته.

(١٠٢) من "تهذيب اللغة" 3/ 2288 (عال)، وانظر: "مجاز القرآن" 1/ 117.

(١٠٣) هو عبد مناف بن قصي بن هاشم القرشي، أبن عم النبي  تقدمت ترجمته.

(١٠٤) البيت من قصيدة طويلة مشهورة بيّن فيها أبو طالب وقوفه مع النبي  لما خشي قومه ودهماء العرب كما في "سيرة ابن هشام" 1/ 286 - 298، وهو في الطبري 4/ 240، "الزاهر" لابن الأنباري 1/ 141، "تهذيب اللغة" 3/ 2288 (عال)، وابن كثير 1/ 490.

وقوله: "لا يعل" يبدو أنه بالغين (يغل) كما عند الطبري، وفي "السيرة": يخس بدل يغل، والمعنى كما في حاشية الطبري: أي: لا ينقص.

و (وزان) عند الطبري وابن الأنباري بلفظ (ووازن).

وعجز هذا البيت في "السيرة"، "تهذيب اللغة"، و"ابن كثير": له شاهد من نفسه غير عائل قال ابن الأنباري: معناه: غير مائل، وهذا هو الشاهد من البيت هنا.

(١٠٥) ليس في "معاني القرآن"، وإنما الذي فيه: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ : ألا تميلوا، وهو أيضًا في كلام العرب: قد عال يعول.

(١٠٦) هو: غَزوان الغِفاري الكوفي، تقدمت ترجمته.

(١٠٧) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 240، و"البغوي" 1/ 163، و"ابن كثير" 1/ 490، و"الدر المنثور" 2/ 211.

(١٠٨) في "معاني القرآن" 1/ 255.

(١٠٩) في "معاني القرآن" وإعرابه 2/ 1.

(١١٠) في "غريب القرآن" ص 119.

(١١١) انظر: "غريب القرآن" لابن عزيز ص 33.

(١١٢) لم أعرفه.

(١١٣) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي المَصري المُؤَذَّن، صاحب الشافعي وراوي كتبه، ثقة، أخرج له أصحاب السنن، توفي -رحمه الله- سنة 270 هـ.

انظر: "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص 109، "سير أعلام النبلاء" 12/ 587، "التقريب" ص 206 رقم (1894).

(١١٤) السند من الأزهري إلى الشافعي في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).

(١١٥) "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال)، وانظر: "تفسير البغوي" 2/ 162، "تفسير القرطبي" 5/ 21.

(١١٦) أخرجه الطبري 1/ 241 بلفظ: أهون عليك في العيال.

وانظر: "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال)، "زاد المسير" 2/ 10، "الدر المنثور" 2/ 211.

(١١٧) السند من أبي عمر إلى آخره في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).

(١١٨) هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي.

(١١٩) "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).

(١٢٠) هذا القول للكسائي ليس في "تهذيب اللغة".

(١٢١) في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).

(١٢٢) معنى كلام الأزهري وليس نصه.

(١٢٣) أي الأزهري، وهو في "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال) متقدم على قوله السابق.

(١٢٤) ومال ليس في "التهذيب".

(١٢٥) في "التهذيب": وأعال يعيل.

(١٢٦) انتهى من "تهذيب اللغة" 3/ 2287 (عال).

وانظر: "الزاهر" 1/ 140 ، 141.

(١٢٧) هكذا في (أ)، (د).

ولعل الصواب: إذا زدت.

(١٢٨) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد 2/ 396، "تهذيب اللغة" 3/ 2278 (عال).

(١٢٩) لم أقف على قول ابن الأنباري هذا، لكن قال في "الزاهر" 1/ 140: ويقال: قد أعال الرجل يعيل فهو معيل: إذا كثر عياله.

(١٣٠) هذا الأسلوب من الترجيح حسن من المؤلف، لما فيه من التأديب مع أئمة علم الشريعة والعربية، كالشافعي والكسائي، عكس ما نهج الزجاج -رحمه الله- في هذا، حيث رد هذا القول بشدهَ، بل وتجاهل القائلين به فلم يصرح بأسمائهم.

انظر "معاني القرآن" وإعرابه 2/ 11.

(١٣١) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 11.

(١٣٢) هكذا ولعل الصواب: عيالكم.

(١٣٣) أي "نظم القرآن" وهو الجرجاني، تقدمت ترجمته.

(١٣٤) رواه الثوري في "تفسيره" ص 87 بسنده عن مجاهد، وأورده الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 7 ب.

انظر: "تفسير البغوي" 2/ 162، "زاد المسير" 2/ 10.

(١٣٥) أي: تميلوا وتجوروا، قال الهواري لما ذكر القولين: وهو واحد، "تفسير كتاب الله العزيز" للهواري 1/ 347.

(١٣٦) انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115، 120، "تهذيب اللغة" (نفج) 4/ 3624، "الكشف والبيان" 4/ 8 أ.

(١٣٧) لم أقف عليه.

(١٣٨) انظر: "الكشف والبيان" 4/ 8 أ، "معالم التنزيل" 2/ 162.

(١٣٩) أخرج قوله ابن جرير 4/ 241.

(١٤٠) في "معاني القرآن" 1/ 256.

(١٤١) في "غريب القرآن" ص 115.

(١٤٢) لم أقف على قول إبراهيم وهو النخعي.

(١٤٣) انظر: "الدر المنثور" 2/ 213.

(١٤٤) أخرج ابن جرير في "تفسيره" 4/ 241، عن قتادة في معنى (نخلة): يقول فريضة، يعني على الزواج.

(١٤٥) أخرجه ابن جرير 4/ 241 بنحو قول قتادة.

(١٤٦) انظر: "معاني الزجاج" 2/ 12.

وهذا ما اختاره ابن جرير -رحمه الله- كما في "تفسيره" 4/ 242، والبغوي 2/ 163، وهناك قول ثالث: وهو أن المراد النهي عن نكاح الشَّغار وهو رأي الحضرمي.

انظر: "تفسير الطبري" 4/ 242، "الكشف والبيان" 4/ 8 أ، "معالم التنزيل" 2/ 163.

(١٤٧) انظر: "معاني القرآن" للزجاج، 2/ 12، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 494، "الكشف والبيان" 4/ 8 ب.

(١٤٨) أخرجه ابن جرير بسنده من طريق ابن أبي طلحة 4/ 241.

وانظر: "الدر المنثور" 2/ 212.

(١٤٩) هكذا في (أ)، (د) وقد يكون تصحيفًا كما هو ظاهر، والصواب: وابن زيد.

(١٥٠) أخرج أقوالهم الطبري 4/ 241، وانظر: "الكشف والبيان" 4/ 8 ب، والبغوي 2/ 163، و"الدر المنثور" 2/ 212.

(١٥١) "معاني القرآن" 2/ 12.

(١٥٢) الراوي الأزهري، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي.

انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3532 (نحل).

(١٥٣) "تهذيب اللغة" 5/ 65 (نحل).

(١٥٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 2/ 12، "تهذيب اللغة" 5/ 64 (نحل).

(١٥٥) في (د): (ينتحل).

(١٥٦) انظر: "الزاهر" 2/ 254.

(١٥٧) "الكشف والبيان" 4/ 8 ب، وانظر: "معالم التنزيل" 2/ 163، "البحر المحيط" 3/ 166، "تنوير المقباس" بهامش المصحف الشريف ص 77.

(١٥٨) انظر: "معاني القرآن" 1/ 256.

(١٥٩) في "معاني القرآن" 1/ 256، وقد حكى الفراء هذا القول ولم يذكر غيره.

(١٦٠) "مجاز القرآن" 1/ 117، وانظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115.

(١٦١) انظر: "غريب القرآن" لابن قتيبة ص 115 "الزاهر" 2/ 254.

(١٦٢) هذا الترجيح من ابن الأنباري لم أقف عليه، بل وقفت على خلافه حيث قال -بعد أن أشار إلى القولين-: والقولان متقاربان، "الزاهر" 2/ 254.

(١٦٣) هكذا ولعل الصواب: (قول).

(١٦٤) انظر: "مشكل إعراب القرآن" 1/ 188، "البيان في غريب إعراب القرآن" 1/ 242، "البحر المحيط" 3/ 166، "الدر المصون" 3/ 571.

(١٦٥) انظر: "البحر المحيط" 3/ 166، "الدر المصون" 3/ 571.

(١٦٦) في "معاني القرآن" 1/ 256.

(١٦٧) من الصدقات زيادة على الفراء.

(١٦٨) ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء.

(١٦٩) عبارة الفراء: ووحد النفس، ولو جمعتَ لكان صوابًا، وقد جاء بقية العبارة عند المؤلف في آخر كلامه كما سيأتي.

(١٧٠) ما بين القوسين زيادة على ما عند الفراء.

(١٧١) انتهى من "معاني الفراء" 1/ 256، وانظر: "معاني الزجاج" 2/ 12، والشاهد بعد ذلك إضافة من المؤلف، والله أعلم.

وانظر "الكف والبيان" 4/ 29.

(١٧٢) من "معاني القرآن" للزجاج 2/ 13 بمعناه.

(١٧٣) ليس في "معاني القرآن".

(١٧٤) هكذا ويبدو أن الصواب: يهنئني.

(١٧٥) انظر: "تفسير الطبري" للطبري 4/ 244، "معاني القرآن" للزجاج 2/ 12، "تهذيب اللغة" 4/ 3803 (هنا)، "الكشف والبيان" 4/ 9 أ.

(١٧٦) انظر: "تهذيب اللغة" 4/ 3803 (هنأ).

(١٧٧) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 244، "تهذيب اللغة" 4/ 3803 (هنأ)، "مقاييس اللغة" 6/ 68 (هنأ)، "الكشف والبيان" 4/ 9 أ.

(١٧٨) انظر: "تفسير الطبري" 4/ 244، "النكت والعيون" للماوردي 1/ 451.

(١٧٩) ما نسبه للمفسرين هو ما حكاه شيخه الثعلبي في "الكشف والبيان" 4/ 9أ، ب.

(١٨٠) من "الكشف والبيان" 4/ 9 ب، وقد أورده الثعلبي بسنده، ولم أقف عليه عند غيره.

(١٨١) لعله أبو بحر عبد الله بن زيد الحضرمي، انظر التعليق الآتي ص 347.

(١٨٢) أخرجه ابن جرير 4/ 243، وانظر: "الكشف والبيان" 4/ 9 أ.

<div class="verse-tafsir"

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5 / 29.5
الإضاءة 26%
البدر بعد 10 يوم
الله أكبر