معنى وتعريف مصطلح ضارب في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةفلانا مضاربة، وضرابا: ضرب كل منهما الآخر. - لفلان في ماله: اتجر له فيه، أو اتجر فيه من أن له حصة معينة من ربحه. الضِّراب: النكاح. وفي الحديث الشريف: "ضراب الفحل من السحت" والمراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الأنثى من الأجرة حرام. الضَّرْب: المثل، والشكل. (ج) إضراب، وأضرب، وضروب. -: الصنف، والنوع. - من الرجال: الخفيف اللحم. والممشوق القد. يقال: مطر ضرب: خفيف. الضَّريب: الضارب. (ج) إضراب، وضرباء. -: المضارب. -: المثل، والنظير. الضَّريبَة: مؤنث الضريب. (ج) ضرائب. -: القطعة من الصوف، أو الشعر. أو القطن، تنفش، ثم تدرج، وتشد بخط. ثم تغزل. -: الطبيعة، والسجية. وفي الحديث الشريف: "إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام بحسن ضريبته". أي: طبيعته، وسجيته. -: ما يؤخذ في الجزية، ونحوها. -: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم. المضارِب: العامل في شركة المضاربة. المضارَبَة: مصدر ضارب. - شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب (التمرتاشي) - عند المالكية، والشافعية، والإباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما. - في المجلة (م ١٤٠٤): نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي، والعمل من الطرف الآخر. ويقال لصاحب رأس المال: رب المال، وللعامل مضارب.