«قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٢٩٣

الحديث رقم ٢٢٩٣ من كتاب «كتاب الكفالة» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب قول الله تعالى والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٢٩٣ في صحيح البخاري

«قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.»

إسناد حديث البخاري رقم ٢٢٩٣

٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٢٩٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ) أي: آيةُ «الموالي» آيةَ «المُعاقَدة» (ثُمَّ قَالَ) ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: (﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ) بكسر الرَّاء، أي (١): المعاونة (وَالنَّصِيحَةَ) مستثنًى من الأحكام المُقدَّرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآيةُ حكمَ نصيب الإرث لا (٢) «النَّصر» وما بعده، أو الاستثناء (٣) منقطعٌ، أي: لكنَّ النَّصر باقٍ (٤) ثابتٌ (وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ) بين المتعاقدين (وَيُوصَى (٥) لَهُ) بفتح الصَّاد مبنيًّا للمفعول، والضَّمير للذي كان يرث بالأخوَّة.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ (٦) في «التَّفسير» [خ¦٤٥٨٠] و «الفرائض» [خ¦٦٧٤٧]، وأبو داود والنَّسائيُّ جميعًا في «الفرائض».

٢٢٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزُّرقيُّ، أبو إسحاق القاريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) الزُّهريُّ أحد العشرة (فَآخَى رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ الخزرجيِّ أحد نقباء الأنصار.

وهذا حديثٌ (٧) مُختصَرٌ من حديثٍ طويلٍ سبق في «البيوع» [خ¦٢٠٤٩] والغرض منه إثبات الحلف في الإسلام.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نَسَخَتْ) أي: آيةُ «الموالي» آيةَ «المُعاقَدة» (ثُمَّ قَالَ) ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: (﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾: إِلَّا النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ) بكسر الرَّاء، أي (١): المعاونة (وَالنَّصِيحَةَ) مستثنًى من الأحكام المُقدَّرة في الآية المنسوخة، أي: نسخت تلك الآيةُ حكمَ نصيب الإرث لا (٢) «النَّصر» وما بعده، أو الاستثناء (٣) منقطعٌ، أي: لكنَّ النَّصر باقٍ (٤) ثابتٌ (وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ) بين المتعاقدين (وَيُوصَى (٥) لَهُ) بفتح الصَّاد مبنيًّا للمفعول، والضَّمير للذي كان يرث بالأخوَّة.

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ (٦) في «التَّفسير» [خ¦٤٥٨٠] و «الفرائض» [خ¦٦٧٤٧]، وأبو داود والنَّسائيُّ جميعًا في «الفرائض».

٢٢٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) الأنصاريُّ الزُّرقيُّ، أبو إسحاق القاريُّ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ ) أنَّه (قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) الزُّهريُّ أحد العشرة (فَآخَى رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) الأنصاريِّ الخزرجيِّ أحد نقباء الأنصار.

وهذا حديثٌ (٧) مُختصَرٌ من حديثٍ طويلٍ سبق في «البيوع» [خ¦٢٠٤٩] والغرض منه إثبات الحلف في الإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد