من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته باشهاد رسمى جاء به أن هذا الطلاق مسبوق بطلقتين غير مقيدتين. ولما عاد إلى ذاكرته وعاد الى صوابه تبين له أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بشىء اطلاقا لا بطلقة ولا بطلقتين وطلب السائل الافادة عما اذا كان هذا الطلاق الذى ذكر فى اشهاد الطلاق أنه مسبوق بطلقتين يعتبر طلاقا واحدا كما هو الحقيقة والواقع أو يعتبر مكملا للثلاث كما جاء بالاشهاد وهل يصدق ديانة فيما يدعيه من أن هذا الطلاق لم يكن مسبوقا بطلاق أصلا

الإسلام > فتاوى > اداب > من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق زوجته باشهاد رسمى…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق…»

اشهاد الطلاق من الأوراق الرسمية التى تصدر بمعرفة موظف مختص بمقتضى القانون باصدارها بعد أن يسمع من أرباب الشأن ما يريدون اثباته أمام شهود الاشهاد فلا يجوز الطعن عليه إلا بادعاء التزوير أمام المحكمة المختصة وهو حجة رسمية فيما تدون به الى أن يصدر حكم نهائى يخالفه يقضى بتغيير ما جاء به.

هذا وادعاء المقر أنه أخطأ فى اقراره لا يصدق شرعا فيه ديانه ولا قضاء لأن المنصوص عليه فقها أنه اذا أقر شخص بشىء طلاقا أو غيره ثم ادعى الخطأ فى اقراره لم يقبل منه.

ولم يستثن الفقهاء من ذلك الا حالة واحدة وهى ما اذا أقر بوقوع الطلاق بناء على فتوى المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع ديانة.

جاء فى الأشباه والنظائر فى باب الاقرار (اذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية.

إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما فى جامع الفصولين والقنية) .

وجاء فى تنقيح الحامدية (واذا أقر بشىء ثم ادعى الخطأ لم يقبل كما فى الخانية إلا اذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتى ثم تبين عدم الوقوع فانه لا يقع كما جامع الفصولين والقنية أشباه من كتاب الاقرار يعنى لا يقع ديانة وبه صرح فى القنية فتح) وعلى ذلك فتكون المطلقة المذكورة قد بانت من زوجها ببينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد ذلك حتى تتزوج بآخر زواجا صحيحا شرعا ويدخل بها الزوج الثانى دخولا حقيقيا ويطلقها بعد ذلك أو يتوفى عنها وتنقضى عدتها منه شرعا.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 35 · ادعاء الخطأ فى الاقرار بالطلاق

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من الأستاذ م م ع المحامى بطلبه المتضمن أن رجلا طلق…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل