الإسلام > فتاوى > اداب > السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل الأخ الشقيق ملزم بالنفقة ع…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأخ الشقيق لا يلزمه الإنفاق على أخته الأرملة ما دام أن لها ولدين،
لأنه في هذه الحالة لا يرثها،
والله - تبارك وتعالى - لما ذكر الإنفاق قال: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ" [البقرة:٢٣٣] ،
فذكر تعالى النفقة على الوارث عند عدم الوالد،
ومن باب صلة الرحم لا على سبيل الوجوب.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.